أَخَذَهُ (1) ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، فَذَكِّهِ ؛ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ (2) قَتَلَهُ ، وَأَكَلَ (3) مِنْهُ ، فَكُلْ مَا بَقِيَ (4) ؛ وَلَا تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ (5) فِي الْكَلْبِ (6) ». (7)
11253 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلى صَيْدِهِ ، وَقَدْ أَكَلَ (8) مِنْهُ؟
__________________
(1) في التهذيب : « أخذته ».
(2) في الاستبصار : « قد » بدون الواو.
(3) في التهذيب : « فأكل ».
(4) في المرآة : « فكل ما بقي ، المشهور أنّه يثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجر عنه ، ولا يعتاد أكل ما يمسكه ، فلو أكل نادراً أو لم يسترسل نادراً لم يقدح ، فيمكن حمل هذا الخبر وأشباهه على النادر.
وقال ابن الجنيد : فإن أكل من قبل أن تخرج نفس الصيد لم يحلّ أكل باقيه ، وإن كان أكله منه بعده جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير ، محتجّاً بخبر حمله الأصحاب على التقيّة تارة ، وعلى عدم كونه معتاداً لذلك اخرى ، وللقائل بقول ابن الجنيد أن يحمل هذه الأخبار على ما بعد الموت.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان إلى أنّه لا يشترط عدم الأكل مطلقاً ، ويشهد لهم كثير من الأخبار. ويظهر من خبر حكم بن حكيم أنّ أخبار الاشتراط وردت تقيّة ، ويمكن حملها على الكراهة أيضاً ».
(5) في « بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح 29672 : « ما يرون ». وفي « جد » : « ما يرون ما ».
(6) في « ط ، م » : « ولا ترون ما ترون في الكلب ». وفي حاشية « م » : « ولا ترون ما يرون ما في الكلب » بدلها. وفي حاشية « ن » : « ولا ترون ما يرون في الكلب » بدلها.
وفي الوافي : « لعلّ المراد بآخر الحديث أنّكم ترون أنّ الصيد إذا قتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة ، وإنّما يصحّ ذلك الرأي في غير الكلب ، وأمّا الكلب فمقتوله حلال وإن لم تدرك ذكاته ، فلا ترون فيها ما ترون في غيره من الجوارح ، فالظرف متعلّق بقوله : ولا ترون. وفي بعض النسخ : ما يرون على صيغة الغيبة يعني المخالفين ، وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلّقاً بقوله : يرون أيضاً ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 22 ، ح 89 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 67 ، ح 241 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخيرة إلى قوله : « فكل ما بقي » الوافي ، ج 19 ، ص 141 ، ح 19090 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 334 ، ح 29672 ؛ وفيه ، ص 341 ، ح 29693 ، إلى قوله : « فأدركت ذكاته فذكّه ».
(8) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « ويأكل » بدل « وقد أكل ».




