مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 779 من 792

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ (1) ، إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ (2) أَرْبَعِينَ يَوْماً (3) بِالْبَرْبَطِ (4) وَدَخَلَ (5) عَلَيْهِ الرِّجَالُ (6) ، وَضَعَ ذلِكَ الشَّيْطَانُ (7) كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلى (8) مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً ، فَلَا يَغَارُ بَعْدَهَا حَتّى تُؤْتى (9) نِسَاؤُهُ ، فَلَا يَغَارُ ». (10) ‌

12399 / 15. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « بَيْتُ (11) الْغِنَاءِ لَاتُؤْمَنُ (12) فِيهِ (13) الْفَجِيعَةُ (14) ، وَلَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ ، وَلَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ (15) ». (16) ‌

__________________

(1) « القفندر » كسمندر : القبيح المنظر. القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 647 ( قفر ).

(2) في « ط ، م » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح 10284 : « الرجل ».

(3) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والكافي ، ح 10284 : « صباحاً ».

(4) « البربط » كجعفر : العود ، معرّب بَرِبَط ، أي صدر الإوزّ ؛ لأنّه يشبهه. القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 890 ( بربط ).

(5) في « ط » : « فدخل ».

(6) في « ط » : + « فإذا طرب لذلك ».

(7) في « ط » : + « على ».

(8) في « ط » : « على ».

(9) في « م » : « يؤتى ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(10) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الغيرة ، ح 10284 ، بسنده عن إسحاق بن جرير الوافي ، ج 17 ، ص 214 ، ح 17142 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 312 ، ح 22626.

(11) في « ط » : + « فيه ».

(12) في « ن » والوافي : « لا يؤمن ».

(13) في « بن » : « به ».

(14) « الفجيعة » : المصيبة. انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 999 ( فجع ).

(15) قال الشهيد الثاني : « الغناء عند الأصحاب محرّم ، سواء وقع بمجرّد الصوت أم انضمّ إليه آلة من آلاته ... والمراد بالغناء : الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. كذا فسّره به المصنّف وجماعة. والأولى الرجوع فيه إلى العرف ، فما يسمّى فيه غناء يحرم ؛ لعدم ورود الشرع بما يضبطه ، فيكون مرجعه إلى العرف ، ولا فرق فيه بين وقوعه بشعر وقرآن وغيرهما.

وكما يحرم فعل الغناء يحرم استماعه ، كما يحرم استماع غيره من الملاهي.

الصفحة 779 من 792