فَقَالَ لَهُ (1) : « أَلَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ (2) : شُرْبُ الْخَمْرِ (3)؟ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِي الزِّنى وَالسَّرِقَةِ وَقَتْلِ النَّفْسِ (4) الَّتِي حَرَّمَ اللهُ (5) ، وَفِي الشِّرْكِ بِاللهِ ؛ وَأَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلى (6) كُلِّ ذَنْبٍ ، كَمَا يَعْلُو (7) شَجَرُهَا (8) عَلى كُلِّ الشَّجَرِ (9) ». (10)
12379 / 4. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً : غَارِسَهَا ، وَحَارِسَهَا (11) ، وَبَائِعَهَا ، وَمُشْتَرِيَهَا (12) ، وَشَارِبَهَا (13) ، وَالْآكِلَ (14) ثَمَنَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (15) ، وَسَاقِيَهَا (16) ». (17)
__________________
(1) في « ط » : « له ».
(2) في الوسائل : « يابن أخ ».
(3) في البحار : « فأتاهم فأخبرهم إلى شرب الخمر ».
(4) في « ط » : « وفي السرقة وفي قتل النفس ».
(5) في الثواب : + « إلاّ بالحقّ ».
(6) في « ط ، ن ، جد » : « على ».
(7) وفي الوسائل والبحار والفقيه : « تعلو ».
(8) في الوسائل والفقيه والثواب : « شجرتها ».
(9) في الوسائل والثواب والفقيه : « شجرة ». وفي البحار : « شجر ».
(10) الفقيه ، ج 3 ، ص 571 ، ح 4952 ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ؛ ثواب الأعمال ، ص 292 ، ح 15 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، وفيهما مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ الخمر رأس كلّ إثم وشرّ ، ح 12269 ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، من قوله : « إنّ شرب الخمر يدخل صاحبه » مع اختلاف الوافي ، ج 20 ، ص 607 ، ح 20101 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 316 ، ح 31998 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 358 ، ح 12.
(11) في « بف » : « وحارثها ».
(12) في « ط » : « ومشتريها ».
(13) في « بح » : « وشاربها ».
(14) في « ط » : « وآكل ».
(15) في « بح » : + « وشاربها ».
(16) في « ط » : + « ومشتريها ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل وثواب الأعمال والخصال : « وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها » بدل « وبائعها ومشتريها إلى والمحمولة إليه وساقيها ».
(17) ثواب الأعمال ، ص 291 ، ح 11 ؛ والخصال ، ص 444 ، باب العشرة ، ح 41 ، بسندهما عن أحمد بن النضر [ في




