سُئِلَ (1) : أَيُجْزِيهِ (2) أَنْ يُصَبَّ (3) فِيهِ الْمَاءُ (4)؟
قَالَ : « لَا يُجْزِيهِ حَتّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ (5) ، وَيَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». (6)
12371 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (7) ، عَنِ الْحَجَّالِ (8) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ ، قَالَ :
قُلْتُ (9) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الدَّنُّ (10) يَكُونُ (11) فِيهِ الْخَمْرُ ، ثُمَّ يُجَفَّفُ (12) ، يُجْعَلُ (13) فِيهِ الْخَلُّ؟
قَالَ : « نَعَمْ (14) ». (15)
__________________
(1) في « ط » : « فسئل ». وفي الوسائل ، ج 3 : « وسئل ».
(2) في « ط ، ق ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج 25 والتهذيب ، ج 9 : « يجزيه » من دون همزة الاستفهام.
(3) في « ط » : « أن يضرب ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الماء فيه ».
(5) في « بح » : « بيده ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 283 ، ح 830 ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج 9 ، ص 115 ، ح 501 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن الوافي ، ج 6 ، ص 218 ، ح 4147 ؛ وج 20 ، ص 683 ، ح 20261 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 494 ، ح 4272 ؛ وج 25 ، ص 368 ، ح 32142.
(7) في التهذيب : « جميعاً ».
(8) في التهذيب : « الحجّاج ». وفي بعض نسخه المعتبرة : « الحجّال » وهو الصواب.
(9) في « ط » : « قيل ».
(10) « الدَّنُ » : هو كهيئة الحُبّ إلاّأنّه أطول مستوي الصنعة ، في أسفله كهيئة قونس البيضة ، أو هو أصغر من الحُبّ ، له عسعس ، فلا يقعد إلاّأن يحفر له. وهو بالفالسية : « خم بزرگ ». راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 159 ( دنن ).
(11) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « تكون ».
(12) في التهذيب : « يجفّفه ».
(13) في « ط » : « فيجعل ». وفي « م » : « ويجعل ».
(14) في حاشية « بف » : « لا ». وقال الشيخ في التهذيب : « المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاث مرّات وجوباً أو سبع مرّات استحباباً حسب ما قدّمناه ، فأمّا قبل الغسل وإن جفّف فلا يجوز استعماله على حال ».
(15) التهذيب ، ج 9 ، ص 117 ، ح 503 ، معلّقاً عن الكلينيي الوافي ، ج 20 ، ص 684 ، ح 20263 ؛ الوسائل ،




