يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقى ثُلُثُهُ : أَيَحِلُّ (1) شُرْبُهُ؟
فَكَتَبَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (2) مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ». (3)
33 بَابُ الْأَوَانِي (4) يَكُونُ فِيهَا الْخَمْرُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِيهَا الْخَلُّ أَوْ يُشْرَبُ (5) بِهَا
12370 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ (6) يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلٌّ (7) أَوْ مَاءٌ (8) أَوْ كَامَخٌ (9) أَوْ زَيْتُونٌ؟
قَالَ : « إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ ».
وَعَنِ الْإِبْرِيقِ وَغَيْرِهِ (10) يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ (11) : أَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ؟
قَالَ : « إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ ».
وَقَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ ، قَالَ : « تَغْسِلُهُ (12) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».
__________________
(1) في « ط ، ق ، بح » : « يحلّ » من دون همزة الاستفهام.
(2) في « ط » : « به ».
(3) الوافي ، ج 20 ، ص 672 ، ح 20248 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 367 ، ح 32140.
(4) في « بن » : + « التي ».
(5) في « ط » : « والشرب ».
(6) في التهذيب ، ج 9 : « الذي ».
(7) في « بح ، بف ، جت » والتهذيب : « الخلّ ».
(8) في « ط » : « أو ماء ».
(9) في « ق » : « وكامخ ». وفي « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ج 3 والتهذيب ، ج 1 وج 9 : « كامخ » بدون « أو ». والكامخ ، بفتح الميم ، وربّما كسرت ، معرّب ، وهو ما يؤتدم به ، يقال له : المُرّيّ ، ويقال : هو الرويء منه. والجمع كوامخ. وهو معرّب « كامه ». ويقال له أيضاً : « آب كامه ». راجع : المصباح المنير ، ص 540 ( كمخ ).
(10) في « ط ، ق » والتهذيب ، ج 1 : « وغيره ».
(11) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ط » والمطبوع : « الخمر ».
(12) في « بف » والتهذيب ، ج 9 : « يغسله ».




