سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟
فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ، فَلَا تَشْرَبْهُ (1) يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ كَانَ الدَّارُ لِي (2) أَوِ الْحُكْمُ (3) ، لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ، وَلَجَلَدْتُ شَارِبَهُ (4) ». (5)
12349 / 2. عَنْهُ (6) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟
فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ (7) ». (8)
12350 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السّلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟
فَقَالَ : « لَا تَقْرَبْهُ (9) ؛ فَإِنَّهُ مِنَ (10) الْخَمْرِ ». (11)
__________________
(1) في « م » : « لا تشربه ».
(2) في « ط » : « الأمر إلي ».
(3) في « بح ، جت » : « والحكم ».
(4) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 288 : « قوله : أو الحكم ، الترديد من الراوي. ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ ، وهو خلاف المشهور. ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ الفقّاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه السّلام يصير ضرورياً. قال المحقّق : من باع الخمر مستحلاًّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب ».
(5) الوافي ، ج 20 ، ص 659 ، ح 20221 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 225 ، ذيل ح 22390 ؛ ج 25 ، ص 365 ، ذيل ح 32137.
(6) الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، كما يشهد لذلك ما يأتي في سند الحديث الثامنمن رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد.
(7) في المرآة : « نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ».
(8) الوافي ، ج 20 ، ص 659 ، ح 20222 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 226 ، ح 22391.
(9) في « بح » : « فلا تقربه ».
(10) في « ط » : « من ».
(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 125 ، ح 543 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 96 ، ح 372 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن




