مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 740 من 792

12345 / 10. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (1) عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ذلِكَ (2) الْمَاءُ ، فَيُطْبَخَ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ (3) وَيَبْقَى الثُّلُثُ (4) ، ثُمَّ (5) يُرْفَعَ (6) وَيُشْرَبَ (7) مِنْهُ (8) السَّنَةَ (9)؟

فَقَالَ (10) : « لَا بَأْسَ بِهِ (11) ». (12) ‌

__________________

(1) هكذا في « ط ، ق ، بح ، جت » وحاشية « بف » والتهذيب. وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أخيه موسى أبي الحسن ». وفي المطبوع : « أخيه أبي الحسن موسى ». وفي البحار : « موسى عليه السّلام » بدل « أبي الحسن موسى عليه السّلام ».

(2) في « بن » والوسائل : « ذلك ».

(3) في « ط » : « يخرج طعمه ويذهب الثلثان » بدل « يذهب ثلثاه ».

(4) في « م ، بن ، جد » والبحار والوسائل : « ثلثه ».

(5) في « بف » : « ثمّ ».

(6) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « يوضع ».

(7) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد : « فيشرب ».

(8) في « ط » : « منه ».

(9) في هامش الوافي : « قال بعض المحقّقين : قوله : ويشرب منه السنة ، يدلّ على اشتراك حكم الزبيب والعنب في الطهارة والنجاسة والحلّ والحرمة ، ثمّ إنّ وجه السؤال في هذا الخبر أنّ الراوي كان يشكّ في حلّ المطبوخ ولو بعد ذهاب الثلثين أيضاً كما في الخبر التالي عن عقبة بن خالد ؛ وذلك لأنّهما كانا يزعمان أنّ الماء الزائد المنضمّ إلى العصير من الخارج لا يؤثّر في تقدير الثلثين ، والمعتبر ذهاب ثلثي الماء الذي يكون في حبّة العنبة.

ويشكل الأمر في الدبس المعمول في بلادنا من الزبيب ولا يثلّث ، والإشكال من صدق اسم الدبس عليه ، وظهور الحلاوة فيه ، ومن جهة غليان الزبيب وعدم ذهاب الثلثين إلى أن قال : وحاصل الكلام هنا حلّ عصارة الزبيب إذا غلى بالنار أو بنفسه قبل أن يذهب ثلثاه ولكنّه في معرض الفساد والتخمّر ، وإذا ذهب ثلثاه أمن من ذلك فما دلّ على الأمر بإذهاب ثلثي عصير الزبيب وهي كثيرة لا تدلّ على حرمته ونجاسته ، بل على كونه في معرض أن يصير نجساً بالتخمّر ، فما علم أنّه لم يتخمّر كالدبس الثخين الحلو لم يكن به بأس بشربه ، ويدلّ على ذلك قرائن كثيرة في الروايات ».

(10) في « ط ، ق ، ن » والتهذيب وقرب الإسناد : « قال ».

(11) في البحار وقرب الإسناد : « به ».

(12) التهذيب ، ج 9 ، ص 121 ، ح 522 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 271 ، ح 1077 ، بسنده عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج 20 ، ص 656 ، ح 20216 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 295 ، ح 31945.

الصفحة 740 من 792