مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 739 من 792

12343 / 8. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ (1) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ (2) ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ (3) وَلَوْ (4) كَانَ يَصِفُ (5) مَا تَصِفُونَ (6) ». (7) ‌

12344 / 9. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ (8) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (9) ، قَالَ : « إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً ، فَهُوَ حَرَامٌ (10) ». (11) ‌

__________________

(1) في البحار والتهذيب : « زكريّا ». ولم نجد رواية أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمّد أو عنوان متّحد معه في موضع. وأمّا بكر بن محمّد ، فله كتاب يرويه عدّة من أصحابنا منهم أحمد بن إسحاق ، وتكرّرت رواية أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد [ الأزدي ] في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 108 ، الرقم 273 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 424.

(2) في « ط » : « المخمور ».

(3) في « ط » : « من الأشربة ».

(4) في الوسائل : « وإن ».

(5) في « ط » : « تعرف ».

(6) أي ولو كان قائلاً بما أنتم قائلون ، ومعتقداً ما أنتم معتقدون من ولاية أئمّة أهل البيت ، أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الأنبذة. انظر : الوافي ، ج 20 ، ص 656 ؛ مرآة العقول ، ج 22 ، ص 284.

(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 122 ، ح 527 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 656 ، ح 20214 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 294 ، ح 31941 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 502.

(8) في التهذيب : « منصور بن حازم » ، ولم يرد « بن حازم » في بعض مخطوطات التهذيب.

(9) في التهذيب : « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».

(10) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 284 : « إذا زاد الطلاء ، أي زاد على الثلث بقدر اوقيّة ، وهي سبعة مثاقيل أو أربعون درهماً. وهذا إمّا كناية عن القلّة أو مبنيّ على أنّه إذا كان أقلّ من اوقيّة يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً فإنّ الرطل أحد وتسعون مثقالاً ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نصف السدس يذهب بالهواء ، كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ونصف السدسى على هذا الوجه قريب من الاوقيّة بالمعنى الأوّل ، وفيه بعدُ إشكالٌ ».

(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 121 ، ح 255 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 656 ، ح 20215 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 285 ، ح 31921 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 519.

الصفحة 739 من 792