12331 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ ».
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ. (1)
12332 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ؟
فَقَالَ (2) : « اشْرَبْهُ (3) مَا لَمْ يَغْلِ ، فَإِذَا غَلى فَلَا تَشْرَبْهُ ».
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَيُّ (4) شَيْءٍ (5) الْغَلَيَانُ؟
قَالَ (6) : « الْقَلْبُ ». (7)
12333 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ (8) ، عَنْ ذَرِيحٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا نَشَّ (9) الْعَصِيرُ ، أَوْ غَلى ، حَرُمَ ». (10)
__________________
ج 25 ، ص 277 ، ح 31902 ؛ وص 287 ، ح 21924.
(1) الجعفريّات ، ص 55 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وتمام الرواية فيه : « ليس على الخمر صدقة ، ولا بأس بشرب العصير إذا كان حلواً ويحلّ شربه » الوافي ، ج 20 ، ص 651 ، ح 20202 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 287 ، ح 31925.
(2) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».
(3) في « بن » : « اشرب ». وفي حاشية « جت » : « نشرب ». وفي الوسائل والتهذيب : « تشرب ».
(4) في حاشية « بف » والوافي : « وأيّ ».
(5) في « ط » : + « هو ». وفي « ق » : + « هو قال ».
(6) في « ط » : + « هو ».
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 120 ، ح 514 ، بسنده عن أبي يحيى الواسطي الوافي ، ج 20 ، ص 651 ، ح 20203 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 287 ، ح 31926.
(8) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « جهم » بدل « الجهم ».
(9) النشّ : هو صوت الماء وغيره إذا غلى. انظر : النهاية ، ج 5 ، ص 56 ( نشش ).
(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 120 ، ح 515 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضّال الوافي ، ج 20 ، ص 652 ، ح 20204 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 287 ، ح 31927.




