خَشَبٌ ، كَانَتِ (1) الْجَاهِلِيَّةُ يَنْقُرُونَهَا حَتّى يَصِيرَ (2) لَهَا أَجْوَافٌ (3) يَنْبِذُونَ (4) فِيهَا (5) ». (6)
26 بَابُ الْعَصِيرِ
12330 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (7) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (8) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتّى يَغْلِيَ (9) ». (10)
__________________
الجرار الخضر » بدل « خضر ».
(1) في « م ، بن ، جد » : « كان ». وفي « م ، بن ، جد » : + « أهل ». وفي الوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : « كان أهل » بدل « كانت ».
(2) في « جت » : « تصير ».
(3) في « بح » : « جواف ».
(4) في « ط » : « ينتبذون ».
(5) في الخصال : + « وقيل : إنّ الختم الجرار الخضر ». وفي الوافي ، ج 20 ، ص 681 : « في التهذيب الجرار الزرق بدل جرار خضر ، ولعلّ المراد بها على التقديرين ما يكون مدهوناً أو غير صقيل أو عجن طينه بالدم والشعر لئلاّ يخالف الخبر المتقدّم. والمراد بالنهي عن هذه الظروف النهي عن الانتباذ فيها كما بيّنّاه ، ويدلّ عليه صريحاً قوله عليه السّلام : ونبيذ الدبّاء في الخبر السابق ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 115 ، ح 499 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الخصال ، ص 251 ، باب الأربعة ، ح 119 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 224 ، ح 1 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في أوّله. راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح 12287 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 111 ، ح 480 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 342 ، ح 190 الوافي ، ج 20 ، ص 680 ، ح 20259 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 496 ، ح 4275.
(7) في « ط ، ق ، بن » والوسائل : « بن محمّد ».
(8) في « بن » وحاشية « بخ » : « بن عثمان ».
(9) قال الشهيد الثاني ما خلاصته : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به ، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها. وأكثر المتأخّرين على نجاسته ، لكن قيّدوها بالاشتداد مع الغليان ، والمراد به أن يصير له قوام وإن قلّ ، بأن يذهب شيء من مائه ، والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد. وأغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد الذي هو سبب النجاسة مسبّباً عن مجرّد الغليان ، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين. وفصّل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه ، وبتحريمه خاصّة إن غلى بالنار ، وهو تحكّم وإن كان أقرب إلى الأصل من المشهور. وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل. المسالك ، ج 12 ، ص 74 75.
(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 119 ، ح 513 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 651 ، ح 20201 ؛ الوسائل ،




