وَقَالَ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً ، فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (1) ». (2)
11246 / 6. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (4) رَفَعَهُ :
عَنْ (5) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ ، لَمْ يَكُنْ آبِقاً (6) ». (7)
__________________
ولا يأخذ منه جعلاً ، أو ينبغي أن يردّ الجعل على المسلم لو أخذه منه ، أو لا يأخذه لو أعطاه. ويحتمل بعيداً أن يكون المعنى : أنّ المسلم المالك يردّ ، أي يعطي الجعل. وعلى التقادير الأوّلة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلاً ، وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلاً ولم يردّ العبد يجب عليه ردّ الجعل ».
وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه ما مضمونه : « لو استدعى الردّ ولم يتعرّض للُاجرة لزمه اجرة المثل إلاّفي الآبق ؛ فإنّه يثبت بردّه من مصره دينار ، ومن غيره أربعة دنانير على المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيّار. وفي طريق الرواية ضعف. ونزّلها الشيخ على الأفضل ، ولا بأس به ؛ للتساهل في دليل الفضل. وعمل المحقّق بمضمونها وإن نقصت قيمة العبد عن ذلك. وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة ، فأثبتا ذلك وإن لم يتبرّع المالك ». المسالك ، ج 11 ، ص 164 165. وانظر : المبسوط ، ج 3 ، ص 333 ؛ النهاية ، ص 323 324 ؛ المقنعة ، ص 648 649.
(18) الفقيه ، ج 3 ، ص 146 ، ح 3539 ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم الدارمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 406 ، ح 17529 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 84 ، ح 29159 ؛ وص 87 ، ح 29165.
(1) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليس عليه شيء ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 398 ، ح 1202 ، بسنده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 147 ، ح 3540 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 18 ، ص 921 ، ح 18597 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 84 ، ح 29159.
(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(4) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بعض أصحابه ».
(5) في الوافي : « إلى ».
(6) في المرآة : « مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من ردّ الآبق من المصر. وتظهر الفائدة في إبطال التدبير ، وفي نسخ المشتري ، وفي الجعل لردّ الآبق وغيرها ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمّى آبقاً عرفاً ».
(7) الفقيه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3535 ، مرسلاً الوافي ، ج 15 ، ص 519 ، ح 15602 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 82 ، ح 29153.




