مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 712 من 792

حُبّاً (1) مِنْ مَاءٍ » يَقُولُهَا ثَلَاثاً (2) (3) ‌

12309 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ (4) لَهُ (5) الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ ، فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ (6) مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ (7) لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ ،

__________________

(1) الحُبّ : الجرّة الضخمة ، والخابية ، وقال ابن دريد : هو الذي يجعل فيه الماء ، فلم ينوّعه ، قال : وهو فارسي معرب. وهو بالفارسيّة : « سبو » ، أو « سبوى بزرگ ». راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 295 ( حبب ).

(2) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 272 : « يدلّ على نجاسة الخمر والنبيذ وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أنّ الكرّ أزيد من الحبّ ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ».

وقال المحقّق رحمه الله : « ولو لم يوجد إلاّ الخمر قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية : يجوز وهو أشبه. ولا يجوز التداوي بها ولا بشي‌ء من الأنبذة ، ولا بشي‌ء من الأدوية معها شي‌ء من المسكر أكلاً ولاشرباً ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ». الشرائع ، ج 4 ، ص 759.

وقال الشهيد الثاني : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع ... وأطلق ابن البرّاج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركهُ ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك ... وهو اختيار العلاّمة في المختلف ، وتحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعاً بين الأدلّة ، وأمّا التداوي بها للعين فقد اختلفت الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنّف رحمه الله والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقاً ؛ لإطلاق النصّ والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ... والأصحّ الأوّل ». المسالك ، ج 12 ، ص 128 130.

(3) التهذيب ، ج 9 ، ص 112 ، ح 487 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 641 ، ح 20184 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4202 من قوله : « ما يبلّ الميل » ؛ وفيه ، ج 25 ، ص 344 ، ح 32082 ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج 62 ، ص 88 ، ح 18.

(4) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « ينعت ».

(5) في حاشية « جت » : « إليه ».

(6) في « ط ، ق ، ن ، بح » والوافي والبحار والتهذيب : « سكرّجة ». والاسْكُرُّجَةُ والسُّكُرُّجَةُ : إناء صغير يؤكل فيه‌شي‌ء القليل من الادم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها. وهو بالفارسيّة : « اسكوره » و « سُكوره ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 384 ( سكرجة ) ؛ فتح الباري ، ج 9 ، ص 464.

(7) في الوسائل : « صلب ».

الصفحة 712 من 792