12306 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام : لِمَ حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ؟
فَقَالَ : « حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَفَسَادِهَا ». (1)
12307 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ النَّبِيذِ : أَخَمْرٌ هُوَ؟
فَقَالَ عليه السّلام : « مَا زَادَ عَلَى التَّرْكِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ (2) ». (3)
23 بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ أَوْ لِلْعَطَشِ (4) أَوْ لِلتَّقِيَّةِ
12308 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ (5) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ (6) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ،
__________________
أبي عبد الله عليه السّلام. التهذيب ، ج 9 ، ص 128 ، ضمن ح 288 ، بسنده عن عمرو بن عثمان. علل الشرائع ، ص 476 ، صدر ح 2 ، بسند آخر. وفي تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 291 ، ح 15 ؛ والاختصاص ، ص 103 ، مرسلاً عن محمّد بن عبد الله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 631 ، ح 20159 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 343 ، ح 32079.
(1) الفقيه ، ج 3 ، ص 345 ، ضمن ح 4215 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 665 ، المجلس 95 ، ضمن ح 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 483 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 567 ، ح 4939 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 632 ، ح 20160.
(2) في الوافي : « كأنّه اريد أنّ مازاد شربه على ترك شربه نشاطاً في الطبع وفرحاً فهو خمر ».
(3) الوافي ، ج 20 ، ص 632 ، ح 20161 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 343 ، ح 32080.
(4) في « ط ، ق ، ن ، جت » : « لدواء أو لعطش ».
(5) في الوافي : « العبديّة : نسبة إلى عبد قيس ، ويقال : العبقسي أيضاً ».
(6) في « بن » : + « له ».




