فُلَانِيٌّ (1) ، فَكَيْفَ (2) أَصْنَعُ؟
فَقَالَ (3) : « اكْسِرْهُ بِالْمَاءِ ».
قُلْتُ : فَإِذَا (4) أَنَا كَسَرْتُهُ (5) بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ؟
قَالَ : « لَا (6) ». (7)
12299 / 14. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (8) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ (9) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّيْسَابُورِيِّ (10) ، قَالَ (11) :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْقَدَحُ مِنَ النَّبِيذِ وَالْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ؟
فَقَالَ (12) : « نَعَمْ ، سَوَاءٌ (13) ».
قُلْتُ : فَالْحَدُّ (14) فِيهِمَا (15) سَوَاءٌ؟ فَقَالَ (16) : « سَوَاءٌ ». (17)
__________________
(1) في « ط » : « فلان ». وفي الوافي : « كنّى بلفظة فلان عن اسم الإمام عليه السّلام تعظيماً له ، أي جعفري ».
(2) في « بح » : « كيف ». (3) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « قال ».
(4) في الوسائل ، ح 32105 : « فإن ». (5) في « م ، جد » : « أكسرته ».
(6) في الوافي : « أراد بقوله : أشربه ، يحلّ لي شربه من غير ضرورة أيضاً ». وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه الله : الظاهر أنّ سؤاله ثانياً كان عامّاً ، لا في حال التقيّة ، وإلاّ فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الآخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم ».
(7) الوافي ، ج 20 ، ص 628 ، ح 20152 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 342 ، ح 32076 ؛ وص 351 ، ح 32105.
(8) في « ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « بن زياد ».
والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(9) في « ط ، ق ، بح » والوافي : « أبي خراش ». وفي « بف ، جت » : « أبي حراش ». والمذكور في رجالنا هو أبو خداش عبد الله بن خداش. راجع : رجال النجاشي ، ص 228 ، الرقم 604 ؛ رجال البرقي ، ص 50 ، ص 57 ؛ رجال الكشّي ، ص 447 ، الرقم 840.
(10) في « بح » : « النيشابوري ».
(11) في « ط » : « قال ».
(12) في « بف » والوسائل : « قال ».
(13) في « بف » : « سواء ».
(14) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « الحدّ ».
(15) في « ق » : « فيها ».
(16) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(17) الوافي ، ج 20 ، ص 628 ، ح 20153 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 355 ، ح 32111.




