مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 701 من 792

وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : كُلُّ (1) مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».

وَقَالَ : « لَا (2) يَصْلُحُ فِي النَّبِيذِ الْخَمِيرَةُ ، وَهِيَ الْعَكَرَةُ (3) ». (4) ‌

12294 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (5) يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ (6) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

قَالَ (7) : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ (8) ، كُلُّهُ حَرَامٌ (9)؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ ». (10) ‌

12295 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَةَ (11) قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا ، كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ‌

__________________

(1) في « ط » : « كلّ ».

(2) في « ط » : « لا ».

(3) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 267 : « لا يصلح ، أي خلط العكر به يفسده مسكراً ، أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكراً ، فلا يصلح. والأوّل أظهر ». وقال الفيروزآبادي : « الخمرة بالضمّ : عكر النبيذ ». وقال : العَكَر محرّكة : ردّيّ كلّ شي‌ء وهو ما يبقي في أسفله. القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 548 ( خمر ) وص 621 ( عكر ).

وفي الوافي : « كأنّهم يطرحون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه من الماء الجديد حتّى يصير مسكراً ».

(4) راجع : الخصال ، ص 608 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 الوافي ، ج 20 ، ص 626 ، ح 20147 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 338 ، ح 32066.

(5) في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « فقال لي ».

(6) في « ط ، ق ، بف » والوافي : « فقال ».

(7) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » : « قال ».

(8) في « ط » : + « قليله ».

(9) في « بن » والوسائل : « حرام ».

(10) الفقيه ، ج 4 ، ص 352 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 20 ، ص 626 ، ح 20148 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 325 ، ح 32025.

(11) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « إنّ الله حرّم الخمر » بدل « حرّم الله الخمرة ». وفي « بح » : « حرّم الخمرة » بدلها.

الصفحة 701 من 792