مِنْهَا. (1)
21 بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ (2)
12286 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (3) عليه السّلام يَقُولُ : « خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَ (4) فِي خُطْبَتِهِ (5) : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». (6)
12287 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ (7) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا (8) ، فَقَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ ، كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم الشَّرَابَ مِنْ كُلِّ
__________________
(1) الوافي ، ج 30 ، ص 602 ، ح 20090 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 301 ، ح 31959.
(2) في « ط » : « قليله وكثيره ».
(3) في حاشية « جت » : « أبا إبراهيم ».
(4) في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « وقال ».
(5) في « ن » : « في الخطبة ». وفي حاشية « م » : « في خطبة ». وفي « بح » والوسائل والتهذيب : « في خطبته ».
(6) التهذيب ، ج 9 ، ص 111 ، ح 483 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النبيذ ، ضمن ح 12326 ، بسند آخر ؛ وفيه ، باب الظروف ، ضمن ح 12327 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ وفيه ، باب الفقّاع ، صدر ح 12361 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام الوافي ، ج 20 ، ص 623 ، ح 20139 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 325 ، ح 32027.
(7) في « ط ، ق ، بف » : « الشامي ».
(8) في المرآة : « الخمر بعينها ، أي خمر العنب ». وقال الفيروز آبادي : « الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عامكالخمرة ، وقد يذكّر ، والعموم أصحّ ؛ لأنّها حرّمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلاّ البسر والتمر ، سمّيت خمراً لأنّها تخمر العقل وتستره ، أو لأنّها تركت حتّى أدركت واختمرت ، أو لأنّها تخامر العقل ، أي تخالطه ». القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 547 548 ( خمر ).




