12285 / 2. بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلاً ، قَالَ :
إِنَّ (1) أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللهِ (2) عَزَّ وَجَلَّ : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) (3) فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الْآيَةُ ، أَحَسَّ (4) الْقَوْمُ بِتَحْرِيمِهَا (5) وَتَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ (6) ، وَعَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ (7) مِمَّا يَنْبَغِي (8) اجْتِنَابُهُ (9) ، وَلَا يَحْمِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : ( وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ).
ثُمَّ أَنْزَلَ (10) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (11) آيَةً أُخْرى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) (12) ( وَالْأَنْصابُ ) (13) ( وَالْأَزْلامُ ) (14) ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (15) فَكَانَتْ هذِهِ الْآيَةُ (16) أَشَدَّ مِنَ الْأُولى (17) وَأَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ.
__________________
ذلك » ؛ وج 25 ، ص 301 ، ح 31958 ، وسقط منه تتمّة الحديث من قوله : « فأمّا الإثم في كتاب الله فهي الخمرة » وهو موجود في الطبعة الإسلاميّة من الوسائل ، ج 17 ، ص 240 ، ح 13 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 149 ، ح 24.
(1) في « بح » : « فإنّ ».
(2) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».
(3) البقرة (2) : 219. وفي « ط ، ق ، بح ، بف » : ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ).
(4) في « ط » : « أخبر ».
(5) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بتحريم الخمر ».
(6) في « م » والوسائل : « وتحريم الميسر ». وفي « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » : + « والأنصاب والأزلام ».
(7) في « ط » : « وعلموا أنّ الإثم ».
(8) في « ط » : « وما ينبغي ».
(9) في « ط » : « اجتنابه ».
(10) في « بن » والوسائل : « نزّل ».
(11) في « بن ، جد » والوسائل : « الله عزّ وجلّ ».
(12) « الميسر » : القمار. انظر : المصباح المنير ، ص 681 ( يسر ).
(13) « الأنصاب » ، جمع نصب : ما نصب فعبد من دون الله تعالى. انظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 225 ( نصب ).
(14) « الأزلام » : وهي القداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب الأمر والنهي ، افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهميضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهمّاً أدخل يده فأخرج منها زلماً ، فإذا خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله. النهاية ، ج 2 ، ص 311 ( زلم ).
(15) المائدة (5) : 90.
(16) في « ط ، م ، جد » : « الآية ».
(17) في « ط » : « الأوّلة ».




