لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ ، فَحَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذلِكَ.
وَأَمَّا( الْإِثْمَ ) فَإِنَّهَا الْخَمْرَةُ (1) بِعَيْنِهَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ) (2) فَأَمَّا الْإِثْمُ فِي كِتَابِ اللهِ فَهِيَ الْخَمْرَةُ (3) وَالْمَيْسِرُ (4) ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ ) (5) كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالى (6) ».
قَالَ (7) : فَقَالَ الْمَهْدِيُّ : يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ ، هذِهِ (8) وَاللهِ (9) فَتْوًى هَاشِمِيَّةٌ.
قَالَ (10) : قُلْتُ (11) لَهُ : صَدَقْتَ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْ هذَا الْعِلْمَ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ.
قَالَ : فَوَ اللهِ مَا (12) صَبَرَ الْمَهْدِيُّ أَنْ قَالَ لِي (13) : صَدَقْتَ يَا رَافِضِيُّ. (14)
__________________
(1) في « ط » والوسائل ، ج 25 : « الخمر ». وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 264 : « المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصلالاستدلال : أنّه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرّماً ، وحكم في الآية الاخرى بكون الخمر والميسر ممّا يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر ممّا يوجب الإثم ، وكلّ ما يوجب الإثم فهو محرّم ، فالخمر محرّم ».
(2) في « ط » : + ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ).
(3) في « ق ، م ، بن » والوسائل ، ج 25 والبحار : « الخمر ».
(4) في « م » : « فالميسر ». وفي تفسير العيّاشي : + « فهي النرد والشطرنج ».
(5) البقرة (2) : 219.
(6) في تفسير العيّاشي : + « وأمّا قوله : البغي ، فهو الزنا سرّاً ».
(7) في « ن ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ج 25 : « قال ». وفي « ط » : « فأمّا الإثم في كتاب الله ، فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى ، قال ».
(8) في حاشية « بف » والوسائل ، ج 25 : « فهذه ».
(9) في « ق ، بح ، بف » والوسائل ، ج 25 : « والله ».
(10) في « ط » : « فقال ».
(11) في « ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فقلت ». وفي « ط » : « قلت له ».
(12) في « ن » : « فما ».
(13) في « بن » : « لي ».
(14) تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 17 ، ح 38 ، عن عليّ بن يقطين ، إلى قوله : « هذه والله فتوى هاشميّة » الوافي ، ج 20 ، ص 601 ، باب تحريم الخمر في الكتاب ، ح 20089 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 414 ، ح 25962 ، من قوله : « قول الله عز وجلّ قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » إلى قوله : « إذا لم تكن امّة فحرّم الله عز وجلّ




