مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 685 من 792

لِلْبَيْتِ بَاباً ، ثُمَّ جَعَلَ (1) لِلْبَابِ غَلَقاً ، ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً ، فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِيَةِ الْخَمْرُ ». (2) ‌

12268 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « مَا عُصِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْ‌ءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ المُسْكِرِ (3) ، إِنَّ (4) أَحَدَهُمْ لَيَدَعُ (5) الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ ، وَيَثِبُ عَلى أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ (6) وَهُوَ لَايَعْقِلُ (7) ». (8) ‌

12269 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنى وَالسَّرِقَةِ؟

فَقَالَ عليه السّلام : « نَعَمْ ، إِنَّ صَاحِبَ الزِّنى لَعَلَّهُ (9) لَايَعْدُوهُ إِلى غَيْرِهِ ، وَإِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنى ، وَسَرَقَ ، وَقَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ (10) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَرَكَ الصَّلَاةَ ». (11) ‌

12270 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (12) :

__________________

(1) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وجعل ».

(2) ثواب الأعمال ، ص 291 ، ح 9 ، بسنده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أحدهما عليهما السّلام الوافي ، ج 20 ، ص 606 ، ح 20098 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 314 ، ح 31991.

(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الخمر ».

(4) في « ط » : « إنّ ».

(5) في الوسائل : « يدع » بدون اللام.

(6) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « وابنته واخته ».

(7) في « ن » : « لا يعقله ».

(8) الوافي ، ج 20 ، ص 607 ، ح 20099 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 313 ، ح 31989.

(9) في « ق » : « لعمله ». وفي « ن » والوافي : « بعمله ». وفي « بح ، بف » وحاشية « جت » : « يعمله ».

(10) في « ط » : « حرّمها ».

(11) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النوادر ، ح 12378 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، من قوله : « وإنّ شارب الخمر إذا شرب الخمر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 607 ، ح 20100 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 316 ، ح 31996.

(12) في « بح » والوافي : « أصحابه ».

الصفحة 685 من 792