مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 668 من 792

يَأْجُرَنِي ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ (1) ، مَهْ (2) ، لَيْسَ لَكَ عَلَى اللهِ أَنْ يَأْجُرَكَ (3) ، وَلَا يُخْلِفَ (4) عَلَيْكَ (5) ».

قَالَ : « قُلْتُ لَهُ (6) : وَلِمَ (7)؟ فَقَالَ (8) لِي (9) : إِنَّ (10) اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ) (11) فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟ ».

قَالَ (12) : « ثُمَّ قَالَ (13) عليه السّلام : لَايَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّى يَشْرَبَ الْخَمْرَ ، فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سِرْبَالَهُ (14) ، وَكَانَ وَلِيُّهُ وَأَخُوهُ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ (15) ؛ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدُهُ ورِجْلُهُ ، يَسُوقُهُ (16) إِلى كُلِّ ضَلَالٍ (17) ، وَيَصْرِفُهُ (18) عَنْ كُلِّ خيْرٍ (19) ». (20) ‌

__________________

(1) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « أي بنيّ ». وفي « بف » : « لي أي بنيّ ».

(2) في « ط » : « أي بنيّه ». وفي « ق » : « أي بنيّ ». (3) في « ط » : « أن تقول ».

(4) في « جت » : « ولا أن يخلف ». (5) في التهذيب : « لك ».

(6) في « م ، بن » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « له ».

(7) في « بن » والتهذيب : « لم » بدون الواو.

(8) في « بن ، جد » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « قال ».

(9) في « بن » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « لي ».

(10) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « لأنّ ».

(11) النساء (4) : 5.

(12) في « بح » : « قال ».

(13) في حاشية « جت » والتهذيب : « وقال ».

(14) السربال : القميص ، وقد تطلق السرابيل على الدروع. وكأنّ المعنى : هتك سرّه. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 357 ؛ مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 395 ( سربل ).

(15) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « لعنه الله ».

(16) في « ق ، ن ، بح ، بف » : « تسوقه ».

(17) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « شرّ ».

(18) في « ق ، بح » : « وتصرفه ».

(19) في الوافي : « وقد مرّ في معنى هذا الخبر حديث آخر في باب من ائتمن غير المؤمن من أبواب الديون والضمانات من كتاب المعائش [ وهو في الكافي ، ح 9346 ] إلاّ أنّه نسب هناك هذا الاستبضاع إلى إسماعيل بن جعفر ، والنهي عنه إلى أبيه ، وكأنّه الأصحّ ؛ لتنزّه الإمام عليه السّلام عن مخالفة أبيه ».

وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 253 : « يدلّ على حجّيّة خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمناً ، ولعلّ نهيه عليه السّلام كان إرشادياً ، فليس في مخالفته عليه السّلام ما ينافي العصمة ».

(20) التهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، ح 450 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ

الصفحة 668 من 792