عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ (1) ، وَإِنْ مَاتَ فَلَا تَحْضُرُوهُ (2) ، وَإِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَكُّوهُ ، وَإِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ ، وَإِنْ سَأَلَكُمْ أَمَانَةً فَلَا تَأْتَمِنُوهُ ». (3)
12236 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ بَشِيرٍ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْمَوْلُودُ يُولَدُ ، فَنَسْقِيهِ (4) مِنَ (5) الْخَمْرِ.
فَقَالَ : « لَا (6) ، مَنْ سَقى (7) مَوْلُوداً خَمْراً أَوْ قَالَ (8) : مُسْكِراً سَقَاهُ (9) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَمِيمِ (10) وَإِنْ غَفَرَ لَهُ ». (11)
12237 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَدُرُسْتَ وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِيعاً (12) ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في « ط ، ن » : « لا تعودوه ». وفي « م » : « فلا تعادوه ».
(2) في « ط ، ن » : « لا تحضروه ».
(3) الوافي ، ج 20 ، ص 611 ، ح 20106 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 80 ، ح 25084 ، إلى قوله : « وإن خطب فلا تزوّجوه » ؛ وج 25 ، ص 310 ، ح 31983.
(4) في « ط » : « فيسقونه ».
(5) في « ط ، بن » والوسائل : « من ».
(6) هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لا ».
(7) في « ن » : « يسقي ».
(8) في « بن » : « قال ». وفي الوسائل والتهذيب : « خمراً أو قال ».
(9) في « بح » : « أسقاه ».
(10) « الحميم » : الماء الحارّ. انظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1446 ( حمم ).
(11) التهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، ح 449 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 20 ، ص 611 ، ح 20107 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 307 ، ح 31974.
(12) في « بن » والوسائل : « جميعاً ».




