مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 664 من 792

قَالَ : « بِئْرٌ يَسِيلُ فِيهَا (1) صَدِيدُ (2) الزُّنَاةِ (3) ». (4) ‌

12234 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : شَارِبُ الْخَمْرِ لَايُعَادُ إِذَا مَرِضَ ، وَلَا يُشْهَدُ (5) لَهُ جَنَازَةٌ ، وَلَا تُزَكُّوهُ (6) إِذَا شَهِدَ ، وَلَا تُزَوِّجُوهُ (7) إِذَا خَطَبَ ، وَلَا تَأْتَمِنُوهُ عَلى أَمَانَةٍ ». (8) ‌

12235 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (9) :

__________________

(1) في التهذيب ، ح 448 : « فيه ».

(2) الصديد : الدم والقيح الذي يسيل من الجسد. النهاية ، ج 3 ، ص 15 ( صدد ).

(3) في « ط » : + « من أهل النار ».

(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، ح 448 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب آخر منه ، ذيل ح 12252 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 106 ، ذيل ح 460 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 164 ، ذيل ح 2 ، بسند آخر ، من قوله : « وحقّ على الله » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النبيذ ، ذيل ح 12326 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 8 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، من قوله : « وحقّ على الله » مع اختلاف يسير. الخصال ، ص 620 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 10 ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ، وتمام الرواية فيه : « من شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام سقاه الله من طينة خبال ». فقه الرضا عليه السّلام ، ص 282 ، وتمام الرواية فيه : « فمن شرب الخمر في دار الدنيا سقاه الله من طينة خبال وهي صديد أهل النار » الوافي ، ج 20 ، ص 610 ، ح 20104 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 296 ، ح 31947.

(5) في « بن » : « ولا تشهد ».

(6) في « ق ، بح » : « ولا يزكّوه ».

(7) في « ق ، بح » : « ولا يزوّجوه ».

(8) الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، ح 9523 ، وتمام الرواية فيه : « شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب ». الأمالي للصدوق ، ص 416 ، المجلس 65 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج 4 ، ص 58 ، صدر ح 5091 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف الوافي ، ج 20 ، ص 610 ، ح 20105 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 310 ، ح 31981.

(9) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف ، جت » والوسائل : « أصحابه ».

الصفحة 664 من 792