فِيهِ (1) فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ (2) عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ضَمَانٌ ، وَلَا (3) لَهُ أَجْرٌ (4) وَلَا خَلَفٌ ». (5)
12233 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَدِيرٍ (6) ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « يَأْتِي (7) شَارِبُ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ ، مُدْلَعاً لِسَانُهُ (8) ، يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلى صَدْرِهِ ، وَحَقٌّ (9) عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ (10) خَبَالٍ ».
أَوْ قَالَ (11) : « مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ » (12)
قَالَ : قُلْتُ : وَمَا بِئْرُ خَبَالٍ؟
__________________
(1) في « ط » والوسائل والتهذيب ، ح 1009 : « فيه ».
(2) في الكافي ، ح 9348 : « له » بدل « للذي ائتمنه ».
(3) في الوسائل : « وليس ».
(4) في الكافي ، ح 9348 : « أجر له » بدل « له أجر ».
(5) الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، ح 9524 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « أن يزوّج إذا خطب ». وفيه ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح 9348 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، من قوله : « فمن ائتمنه بعد علمه ». التهذيب ، ج 7 ، ص 398 ، ح 1589 ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح 9524. وفي التهذيب ، ص 231 ، ح 1009 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، من قوله : « فمن ائتمنه بعد علمه ». التهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، ح 447 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 20 ، ص 610 ، ح 20103 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 309 ، ح 31980.
(6) في « ط » : « الحسن بن سدير ». ولم نعثر على الحسين أو الحسن بن سدير في موضع. وقد روى عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه في التهذيب ، ج 4 ، ص 299 ، ح 903 ، كما روى هو عن حنان بن سدير عن عبد الله بن دينار في الكافي ، ح 6647 ، فلا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه هو حنان بن سدير.
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 448. وفي المطبوع : « يؤتى ».
(8) دَلَع لسانه ، كمنع : أخرجه ، كأدلعه. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 962 ( دلع ).
(9) في التهذيب ، ح 448 : « حقّ » بدون الواو.
(10) في « م ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « بئر ».
(11) في الوسائل والتهذيب ، ح 448 : « من طينة خبال أو قال ».
(12) في « م ، جد » : « أو قال : من بئر خبال ».




