مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 792

11232 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ : أَلَهُ (1) أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَتَوَلّى مَنْ أَحَبَّ؟

فَقَالَ : « إِذَا أُعْتِقَ لِلّهِ ، فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ؛ فَإِذَا (2) أُعْتِقَ وَجُعِلَ (3) سَائِبَةً (4) ، فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ (5) ، وَيَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ». (6) ‌

11233 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ‌

__________________

ص 249 ، ح 905 ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص 190 ، باب الثلاثة ، ضمن ح 262 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 134 ، ضمن ح 3497 ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الجعفريّات ، ص 110 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. قرب الإسناد ، ص 94 ، ضمن ح 316 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 3 ، ص 133 ، ح 3496 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. تقريب المعارف ، ص 128 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 25 ، ص 926 ، ح 25293 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 61 ، ح 29107.

(1) في « بخ » والتهذيب ، ح 909 : « له » من دون همزة الاستفهام.

(2) في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 909 : « وإذا ».

(3) في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح 909 : « فجعل ». وفي « م ، جد » : « فجعله ».

(4) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 328 : « فجعل سائبة ، أي تبرّأ من ضمان جريرته ؛ فإنّه إذا فعل ذلك لم يرثه ، أو لم يعتقه تبرّعاً ، بل في نذر أو كفّارة. والأوّل أظهر ».

(5) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح 909 : « حيث شاء ».

(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 250 ، ح 909 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، صدر ح 13642 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 136 ، صدر ح 3503 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 255 ، صدر ح 927 ؛ وج 9 ، ص 395 ، صدر ح 1409 ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا اعتق وجعل سائبة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 933 ، ح 25311 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 62 ، ح 29108.

الصفحة 65 من 792