فَقَالَ : « لَا بَأْسَ » وَقَالَ عليه السّلام لِلرَّجُلِ (1) : « أَلاَّ سَأَلْتَهُ (2) : أَذَهَبٌ (3) هُوَ ، أَمْ فِضَّةٌ؟ ». (4)
12191 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : لَاتَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ (5) الْإِنَاءِ ، وَلَا مِنْ (6) عُرْوَتِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ عَلَى الْعُرْوَةِ وَالثُّلْمَةِ (7) ». (8)
12192 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَبِي لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَبَشِيرٍ الرَّحَّالِ وَوَاصِلٍ (9) فِي حَدِيثٍ (10) : وَلَا يُشْرَبُ (11) مِنْ أُذُنِ (12) الْكُوزِ ، وَلَا مِنْ كَسْرِهِ (13) إِنْ كَانَ فِيهِ ؛
__________________
(1) في الفقيه والتهذيب والمحاسن : « لا بأس ، وقال عليه السّلام : للرجل ».
(2) في الفقيه : « فسله » بدل « ألاّ سألته » وفي التهذيب : « سله » بدله.
(3) في « ق ، ن ، بح ، بف » والمحاسن : « ذهب » من دون همزة الاستفهام.
(4) المحاسن ، ص 583 ، كتاب الماء ، ح 68 ، عن محمّد بن عليّ. الفقيه ، ج 3 ، ص 353 ، ح 4240 ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 92 ، ح 393 ، بسنده عن يونس بن يعقوب الوافي ، ج 20 ، ص 576 ، ح 20044 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 507 ، ح 4305.
(5) يقال : في الإناء ثلم ، إذا انكسر من شفته شيء. الصحاح ، ج 5 ، ص 1881 ( ثلم ).
(6) في « بح » : « من ».
(7) في المحاسن : « والثلمة ».
(8) المحاسن ، ص 578 ، كتاب الماء ، ح 42 ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام الوافي ، ج 20 ، ص 577 ، ح 20048 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 256 ، ح 31849.
(9) في الوسائل : « لعمرو بن عبيد وبشير الرحّال وواصل ».
(10) في « ط » : « في حديث ».
(11) في « ن ، بح ، بف » والوافي والوسائل : « ولا تشرب ». وفي « ط » : « لا يشرب » بدون الواو. وفي « ط » : « ولا يشربوا ».
(12) الاذن بالضمّ وبضمّتين : معروف ، والمقبض ، والعروة من كلّ شيء. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1545 ( أذن ).
(13) في « بن » والوسائل : « كسر ».




