عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مُؤْمِناً (1) ، فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ (2) لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلَا تَحِلُّ (3) خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ (4) سَبْعِ سِنِينَ (5) ». (6)
11228 / 13. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلٍ (7) يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ (8) ، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا : إِنَّ (9) لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا : أَيَأْخُذُهُ (10) مِنْهُ؟
فَقَالَ (11) : « يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً (12) ، وَيَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ (13) ، فَإِنْ أَبى (14) فَلْيَدَعْهُ (15) ». (16)
11229 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
__________________
(1) في الوافي : « الإيمان عبارة عن المعرفة بالأئمّة المعصومين عليهم السّلام ».
(2) في « جت » : « أو ».
(3) في « بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ولا يحلّ ».
(4) في « بف » : « بعد ».
(5) في المرآة : « حمل على تأكّد استحباب العتق ؛ للإجماع على أنّه لا يعتق بنفسه ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 230 ، ح 831 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 668 ، ح 10320 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 59 ، ح 29102.
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « رجل ».
(8) في « بخ » : « لعتق ».
(9) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « إنّ ».
(10) في « بخ » والوسائل : « يأخذه » من دون همزة الاستفهام.
(11) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « قال ».
(12) في الوافي : « العفو : ما جاء بسهولة من غير تكلّف ».
(13) في « بف » والفقيه : « عفو ». وفي « بخ » : « يأخذه منه عقوداً ويسلّمه إيّاه في عقدة ».
(14) في الوافي : « أباه ».
(15) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على أنّ العبد يملك ، وعلى أنّه لو شرط مالاً للمشتري لا يلزم ، كما مرّ ، ويمكن حمله على الاستحباب ».
(16) الفقيه ، ج 3 ، ص 154 ، ح 3562 ، معلّقاً عن معاوية بن ميسرة الوافي ، ج 10 ، ص 673 ، ح 10330 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 51 ، ح 29088.




