مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 792

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مُؤْمِناً (1) ، فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ (2) لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلَا تَحِلُّ (3) خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ (4) سَبْعِ سِنِينَ (5) ». (6) ‌

11228 / 13. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلٍ (7) يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ (8) ، فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا : إِنَّ (9) لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا : أَيَأْخُذُهُ (10) مِنْهُ؟

فَقَالَ (11) : « يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً (12) ، وَيَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ (13) ، فَإِنْ أَبى (14) فَلْيَدَعْهُ (15) ». (16) ‌

11229 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

__________________

(1) في الوافي : « الإيمان عبارة عن المعرفة بالأئمّة المعصومين عليهم السّلام ».

(2) في « جت » : « أو ».

(3) في « بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ولا يحلّ ».

(4) في « بف » : « بعد ».

(5) في المرآة : « حمل على تأكّد استحباب العتق ؛ للإجماع على أنّه لا يعتق بنفسه ».

(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 230 ، ح 831 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 668 ، ح 10320 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 59 ، ح 29102.

(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « رجل ».

(8) في « بخ » : « لعتق ».

(9) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « إنّ ».

(10) في « بخ » والوسائل : « يأخذه » من دون همزة الاستفهام.

(11) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « قال ».

(12) في الوافي : « العفو : ما جاء بسهولة من غير تكلّف ».

(13) في « بف » والفقيه : « عفو ». وفي « بخ » : « يأخذه منه عقوداً ويسلّمه إيّاه في عقدة ».

(14) في الوافي : « أباه ».

(15) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على أنّ العبد يملك ، وعلى أنّه لو شرط مالاً للمشتري لا يلزم ، كما مرّ ، ويمكن حمله على الاستحباب ».

(16) الفقيه ، ج 3 ، ص 154 ، ح 3562 ، معلّقاً عن معاوية بن ميسرة الوافي ، ج 10 ، ص 673 ، ح 10330 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 51 ، ح 29088.

الصفحة 62 من 792