عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) ، فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا ، قَالَ : « تُعْتِقُهُ (2) ». (3)
11142 / 6. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (4) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ (5) أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً؟
فَقَالَ : « أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا ، وَأَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ ، وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا : أَتَتَّخِذُهُ عَبْداً؟
قَالَ : « تُعْتِقُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ (6) ». (7)
11143 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟
قَالَ : « لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ (8) ، وَلَا أُخْتَهُ ، وَلَا ابْنَةَ أَخِيهِ (9) ، وَلَا ابْنَةَ (10) أُخْتِهِ (11) ،
__________________
(1) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».
(2) في « بح » : « يعتقه ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 243 ، ح 878 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 17 ، ح 54 ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 10 ، ص 651 ، ح 10281 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 248 ، ذيل ح 23604 ؛ وج 23 ، ص 22 ، ح 29016.
(4) في « بن » والوسائل : « بن عثمان ».
(5) في « م ، بح ، بخ ، بف » : « وامّه ».
(6) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « يعتقونه وهم كارهون » بدل « تعتقه وهي كارهة ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 240 ، ح 866 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 14 ، ح 42 ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج 10 ، ص 650 ، ح 10279 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 20 ، ح 29010 ، إلى قوله : « فقد عتقا حين يملكهما » ؛ وفيه ، ص 22 ، ح 29017 ، من قوله : « قال : وسألته عن المرأة ».
(8) في حاشية « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : « والديه ولا ولده ».
(9) في « جت » : « اخته ».
(10) في « بف » : « ابنة ».
(11) في « جت » : « أخيه ».




