قُلْتُ : فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوى ذلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَوُجُوهِهِ؟ قَالَ : « لَا (1) ». (2)
11215 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ (3) ، مَاتَ وَلَدُهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يُعْتِقْهَا ، هَلْ يَحِلُّ (4) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا؟
قَالَ : لَا ، هِيَ أَمَةٌ لَايَحِلُّ (5) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، فَهِيَ لِلْوَلَدِ ؛ وَإِذَا (6) مَلَكَهَا (7) الْوَلَدُ (8) ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا ؛ وَإِنْ (9) كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ (10) وَلَدِهَا ، وَتُسْتَسْعى (11) فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا (12) (13)
16 بَابُ نَوَادِرَ
11216 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
(1) في حاشية « م ، جت » والوافي والوسائل ، ج 18 والتهذيب والاستبصار : « من دين ، قال : لا ». وفي الفقيه : « من الدين قال : لا » كلاهما بدل « من أبواب الدين ووجوهه قال : لا ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 238 ، ح 862 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 12 ، ح 36 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 139 ، ح 3512 ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج 10 ، ص 660 ، ح 10302 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 278 ، ح 23664 ؛ وج 23 ، ص 170 ، ح 29323.
(3) في « ن » : « ليس لها ولد ».
(4) في الوسائل : « يجوز ».
(5) في « بف » : « لا تحلّ ».
(6) في « بح » : « فإذا ».
(7) في « بخ » : « أملكها ».
(8) في « بن » : « ولدها ».
(9) في التهذيب : « فإن ».
(10) في « بح » : « من نصيب ».
(11) في « بح » : « ويستسعى ».
(12) في المرآة : « حمل على ما إذا لم يكن للميّت غيرها شيء ، فيعتق نصيب الولد منها ، ويستسعى في حصص سائر الورثة ».
(13) التهذيب ، ج 8 ، ص 239 ، ح 863 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 13 ، ح 39 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 661 ، ح 10304 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 173 ، ح 29329.




