عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ ، أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، أَوْ لَاوَلَدَ لَهَا ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ (1) عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَرَكَ (2) مَالاً ، جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا ».
قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَقَدْ (3) وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً (4) وَهِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ ، فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا ، فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ ، فَأَجَازَ (5) عِتْقَهَا لِلْأُمِّ (6) ». (7)
11213 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (8) :.
__________________
(1) في المرآة : « فيها كتاب الله ؛ لأنّ كتاب الله نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق ، وأمّا أنّجميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنّة ».
(2) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح 29332 والفقيه والتهذيب ، ج 8 والاستبصار : « وترك ».
(3) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج 9 : « قد » بدون الواو.
(4) في التهذيب : « بنتاً ».
(5) في « جد » : « وأجاز ».
(6) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « لُامّها ». وفي المرآة : « يمكن أن يكون أجازه لأنّها قد صارت حرّة بمجرّد الملك بدون إعتاقها ، لا للعتق ؛ لأنّه لا اعتداد بفعلها ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 238 ، ح 860 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 12 ، ح 37 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « جعلت في نصيب ولدها ». التهذيب ، ج 9 ، ص 183 ، ح 735 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، وفيه من قوله : « رجل ترك جارية ». الفقيه ، ج 3 ، ص 140 ، ح 3513 ، معلّقاً عن عاصم ، مع زيادة الوافي ، ج 10 ، ص 659 ، ح 10298 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 91 ، ح 29174 ؛ فيه ، ص 175 ، ح 29332.
(8) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عن أبي بصير ».
والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 7 ، ص 80 ، ح 344 والاستبصار ، ج 4 ، ص 12 ، ح 38 بسند آخر ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام.




