مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 792

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام (1) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ (2) ». (3) ‌

11211 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ؟

قَالَ : « نَعَمْ (4) ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا (5) ». (6) ‌

11212 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

__________________

(1) في « بن » والوسائل : « عن أبي جعفر عليه السّلام ».

(2) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 318 : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات. وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق. وقوله عليه السّلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الأمة تأكيداً لما سبق. وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة ».

(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 237 ، ح 858 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 11 ، ح 34 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 138 ، ح 3507 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 45 ، ح 5053 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « امّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد » الوافي ، ج 10 ، ص 662 ، ح 10305 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 279 ، ح 23666.

(4) في التهذيب : + « تباع ».

(5) في المرآة : « لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها. واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور. وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه ».

(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 238 ، ح 859 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 12 ، ح 35 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الجعفريّات ، ص 91 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، تمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاً عليه السّلام باع امّ ولد في الدين وكان سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها » الوافي ، ج 10 ، ص 660 ، ح 10301 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 278 ، ح 23665.

الصفحة 48 من 792