مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 792

11208 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (2) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ (3) : وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام : « أَنَّ الْمُدَلَّهَ (4) لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ (5) ». (6) ‌

11209 / 4. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ ». (7) ‌

15 بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

11210 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (8) بْنِ رِئَابٍ ،

__________________

عن الحلبيّ. وفيه ، ص 73 ، ح 244 ، بسند آخر من قوله : « وعن طلاق السكران » وفي كلّ المصادر إلاّالتهذيب ، ص 217 مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح 10937 و 10938 و 10939 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 246 الوافي ، ج 10 ، ص 584 ، ح 10139 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 43 ، ح 29067 ؛ وفيه ، ج 18 ، ص 409 ، ح 23943 ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ».

(1) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بن إبراهيم ».

(2) في الكافي ، ح 10932 : « حمّاد بن عيسى ».

(3) في الكافي ، ح 10932 : « وبكير » بدل « أو قال ».

(4) في الوسائل : « المولّه ». وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه ». الصحاح ، ج 6 ، ص 2231 ( دله ).

(5) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً ».

(6) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح 10932 ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق ولا عتقه عتق » الوافي ، ج 10 ، ص 585 ، ح 10141 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 42 ، ح 29064.

(7) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح 10940 ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه ». التهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 777 ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص 146 ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 10 ، ص 585 ، ح 10140 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 43 ، ح 29066.

(8) في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « عليّ ».

الصفحة 47 من 792