14 بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ
11206 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (2) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ؟
فَقَالَ (3) : « لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ». (4)
11207 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ (5) الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَيَجُوزُ بَيْعُهَا (6) وَصَدَقَتُهَا؟ قَالَ : « لَا ».
وَعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ». (7)
__________________
(1) في التهذيب : « بن إبراهيم ».
(2) في التهذيب : « عمر ».
(3) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « قال ».
(4) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح 10942 ، هكذا : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولاعتقه بعتق ». التهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 775 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 584 ، ح 10138 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 41 ، ح 29062.
(5) « المعتوهة » : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة. انظر : المصباح المنير ، ص 392 ( عته ).
(6) في الوسائل ، ح 29067 : + « وهبتها ».
(7) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح 10933 ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. التهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 776 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 504 ، ح 4770 ، معلّقاً عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 251 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1069 ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح 10940 ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 245 ، بسندهما




