مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 792

14 بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ‌

11206 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (2) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ؟

فَقَالَ (3) : « لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ». (4) ‌

11207 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ (5) الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَيَجُوزُ بَيْعُهَا (6) وَصَدَقَتُهَا؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ». (7) ‌

__________________

(1) في التهذيب : « بن إبراهيم ».

(2) في التهذيب : « عمر ».

(3) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « قال ».

(4) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح 10942 ، هكذا : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولاعتقه بعتق ». التهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 775 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 584 ، ح 10138 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 41 ، ح 29062.

(5) « المعتوهة » : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة. انظر : المصباح المنير ، ص 392 ( عته ).

(6) في الوسائل ، ح 29067 : + « وهبتها ».

(7) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح 10933 ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. التهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 776 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 504 ، ح 4770 ، معلّقاً عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 251 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1069 ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح 10940 ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 245 ، بسندهما

الصفحة 46 من 792