قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ ، أَيَلْزَمُهُ (1) ذلِكَ؟ وَيَكُونُ مَوْلَاهُ وَيَرِثُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً ». (2)
11202 / 2. ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (4) ، قَالَ : « إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ (5) وَأَعْتَقَهُ (6) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ ، فَهُوَ لِلْعَبْدِ ». (7)
11203 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلاَّ فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ ». (8)
__________________
(1) في الوسائل والفقيه : « يلزمه » بدون همزة الاستفهام.
(2) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح 13639. التهذيب ، ج 8 ، ص 224 ، ح 807 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 126 ، ح 3474 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 25 ، ص 931 ، ح 25306 ؛ وفيه ، ج 10 ، ص 670 ، ح 10329 ، إلى قوله : « قال : نعم واجب ذلك له » ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 255 ، ح 23619 ؛ وفيه ، ج 26 ، ص 44 ، ذيل ح 32455 ، تمام الرواية هكذا : « لا يرث عبد حرّاً ».
(3) السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين إلى ابن محبوب.
(4) في الوسائل : « أبي جعفر عليه السّلام ».
(5) في « بن » : « مملوكاً ».
(6) في « بخ ، بف ، جت » : « فأعتقه ». وفي الوسائل : « أو أعتقه ». وفي التهذيب والاستبصار : « كان للرجل مملوك فأعتقه » بدل « كاتب الرجل مملوكه وأعتقه ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 223 ، ح 804 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 10 ، ح 31 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 117 ، ح 3450 ، معلّقاً عن ابن بكير الوافي ، ج 10 ، ص 669 ، ح 10325 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 47 ، ح 29079.
(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 117 ، صدر ح 3449 ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام الوافي ، ج 10 ، ص 669 ، ح 10322 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 48 ، ح 29080.




