مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 792

12 بَابُ أَنَّ (1) الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ (2) فَهُوَ حُرٌّ‌

11197 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ (4) ، فَهُوَ حُرٌّ ». (5) ‌

11198 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ (6) ». (7) ‌

11199 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (8) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

__________________

(1) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : « أنّ ».

(2) قال ابن الأثير : « نكّل به تنكيلاً ، ونكل به : إذا جعلهُ عبرة لغيره. والنكال : العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً ». النهاية ، ج 5 ، ص 117 ( نكل ).

(3) كذا في النسخ. ولم نجد العنوان في غير هذا الخبر ، واحتمال وقوع التحريف فيه قويّ جدّاً.

(4) قال ابن الأثير : « يقال : مثلت بالحيوان ، أمثل به مثلاً : إذا قطّعت أطرافه وشوّهت به ؛ ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه أو اذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والاسم المثلة. فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة ». النهاية ، ج 4 ، ص 294 ( مثل ). وفي المرآة : « المعروف بين الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الاذن أو حبّ المملوك أو غير ذلك من الامور القطعيّة ».

(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 223 ، ح 801 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 665 ، ح 10313 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 43 ، ح 29068.

(6) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 314 : « يدلّ على الانعتاق بالعمى والجذام ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقّق التوقّف فيه ».

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 222 ، ح 798 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 141 ، ح 3517 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 10 ، ص 665 ، ح 10314 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 45 ، ح 29072.

(8) في التهذيب : « الوشّاء ».

الصفحة 41 من 792