الرَّضَاعَةِ (1) ». (2)
11138 / 2. وَبِإِسْنَادِهِ (3) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ (5) ، وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ (6) مِنَ الرِّجَالِ ». (7)
11139 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ : مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟
__________________
(1) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « اختلف الأصحاب تبعاً لاختلاف الروايات في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان ... وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلاّر وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة ... » مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 349 350. وانظر : المبسوط ، ج 6 ، ص 681 ؛ الوسيلة ، ص 34 ؛ المهذّب ، ج 2 ، ص 356 ؛ المقنعة ، ص 599 ؛ المختلف ، ص 378 379 ؛ المراسم العلويّة ، ص 176 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 8.
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 240 ، ح 869 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 15 ، ح 45 ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 243 ، صدر ح 879 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 17 ، صدر ح 55 ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 242 ، ح 872 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 16 ، ح 48 ، تمام الرواية هكذا : « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك اخته ». وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 241 ، ح 870 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 15 ، ح 46 ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 10 ، ص 649 ، ح 10274 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 18 ، ح 29006.
(3) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين.
(4) في « بن » : « بن رزين ».
(5) في التهذيب ، ح 868 والاستبصار ، ح 44 : « والديه ولا ولده » بدل « والده ولا والدته ».
(6) في « بف » : « غير ذوي قرابته » بدل « غيره من ذوي قرابته ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 240 ، ح 868 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 15 ، ح 44 ، بسندهما عن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 244 ، ح 882 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 18 ، ح 58 ، بسندهما عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، من قوله : « ويملك أخاه » الوافي ، ج 10 ، ص 649 ، ح 10277 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 19 ، ح 29007.




