مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 792

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ (1) (2) ‌

11739 / 13. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يُوسُفَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (4) : لَاتَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ ، وَلكِنْ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ ، وَلْيُكْسَرْ لَكُمْ (5) ، خَالِفُوا الْعَجَمَ (6) ». (7) ‌

__________________

ابن فضّال عن المثنّى.

فعليه الظاهر أنّ « أحمد بن الحسن الميثمي » في سند الأمالي كان في الأصل « المثنّى » ثمّ صحّف ب « الميثمي » ، ثمّ فسّر سهواً ب « أحمد بن الحسن الميثمي ». ويؤيّد ذلك أنّ عمدة روايات أحمد بن الحسن الميثمي وردت عن طريق الحسن بن محمّد بن سماعة وهو أحد رواة كتابه ، وأنّ عمدة مشايخه في طبقة رواة أبي بصير ، فلا تلائم طبقته للرواية عن أبي بصير. راجع : رجال النجاشي ، ص 74 ، الرقم 179 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 439 442.

وأمّا المثنّى [ الحنّاط ] ، فقد تكرّرت روايته عن أبي بصير في الأسناد ، وقد توسّط في بعضها بين ابن فضّال وأبي بصير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 379 ، ص 383 ؛ المحاسن ، ص 280 ، ح 408 ؛ وج 2 ، ص 589 ، ح 91 ؛ ثواب الأعمال ، ص 174 ، ح 1.

(1) في المحاسن : + « ونهى عنه ».

(2) المحاسن ، ص 589 ، كتاب الماء ، ح 91 الوافي ، ج 19 ، ص 270 ، ح 19374 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 390 ، ح 30858.

(3) الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه في سند الحديث 11 ب « أحمدبن أبي عبد الله ». فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن ، ص 589 ، ح 92 عن أبي يوسف وهو كنية يعقوب بن يزيد عن محمّد بن جمهور العمّي ، عن إدريس بن يوسف.

(4) في « ق » : « قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

(5) في « بح » : « وليكسر لكم ».

(6) في حاشية « جت » : « وليكن كسركم خلاف العجم » بدل « وليكسر لكم خالفوا العجم ». وفي المرآة : « خالفوا العجم ، أي في القطع بالسكّين ، أو في الإتيان به صحيحاً أو فيهما. ويحتمل أن يكون الكسر لتأكيد عدم القطع بالسكّين ، لا لمرجوحيّة الإتيان به صحيحاً ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ». وفي الوافي : « خالفوا العجم ، وذلك لأنّ العجم كانوا يومئذٍ كفّاراً ، ولعلّ النهي الكراهة ، وفي غير حال الضرورة ».

(7) المحاسن ، ص 589 ، كتاب الماء ، ح 92 ، عن أبي يوسف ، عن محمّد بن جمهور العمّي الوافي ، ج 19 ، ص 270 ، ح 19375 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 393 ، ح 30865.

الصفحة 396 من 792