مَرْدُودٌ ».
قِيلَ (1) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.
قَالَ (2) : « إِذَا (3) صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ (4) ، فَقَدْ أَقَرَّ (5) ».
قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ (6) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ (7) ، أَوْ يَمْضِيَ (8) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟
قَالَ (9) : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». (10)
11192 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي (11) مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَايَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،
__________________
« إلاّ أكلة ».
(1) في « بن » : + « له ».
(2) في الوسائل ، ح 26672 والتهذيب ، ج 7 : « فقال ».
(3) في « بن » : « إن ».
(4) في الوافي : « بذلك ».
(5) في التهذيب ، ج 8 : « أقرّه ».
(6) في الفقيه والتهذيب ، ج 7 : « أعتق ».
(7) في الوافي والوسائل ، ح 26672 والكافي ، ح 10060 والفقيه والتهذيب ، ج 7 : « نكاحه ».
(8) في الوسائل ، ح 26672 والتهذيب ، ج 7 : « أم يمضي ».
(9) في « بن » : « فقال ».
(10) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح 10060. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 352 ، ح 1434 ؛ وج 8 ، ص 269 ، ح 978 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 130 ، ح 3484 ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج 22 ، ص 605 ، ح 21813 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 113 ، ح 26665 ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ص 117 ، ح 26672 ، من قوله : « قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله » ؛ وفيه ، ج 23 ، ص 147 ، ح 29283 ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود ».
(11) في الوافي : « على ».




