مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 792

الْعُرْسِ (1) ، وَالْخُرْسِ (2) ، وَالْإِيَابِ (3) ، وَالْإِعْذَارِ (4) ». (5) ‌

11615 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : الْوَلِيمَةُ فِي أَرْبَعٍ : الْعُرْسِ ، وَالْخُرْسِ وَهُوَ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَيُطْعَمُ ، وَالْإِعْذَارِ وَهُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ ، وَالْإِيَابِ وَهُوَ الرَّجُلُ يَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ (6) مِنْ غَيْبَتِهِ ». (7) ‌

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَوْ تَوْكِيرٍ (8) ، وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارِ (9) أَوْ غَيْرُهُ (10) ». (11) ‌

11616 / 4. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (12) بِإِسْنَادٍ (13) ذَكَرَهُ :

__________________

ويؤيّده قوله عليه السّلام في الحديث [ الآتي ] : « الوليمة في أربع » ، فأمّا جعله من الإجابة وتخصيص ما ثبت بالضرورة من الدين من وجوب إجابة دعوة المسلم المؤكّد بالأخبار السابقة بمثل هذا الخبر الواحد ففيه بعد ، إلاّأن يجعل الحصر إضافياً بالنسبة إلى الولائم المبتدعة بعد زمان النبيّ عليه السّلام لا مطلق الدعوة والضيافة ».

(1) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 90 : « العرس يشمل العقد والزفاف ، وفي الأخير أشهر ».

(2) قال ابن الأثير : « الخرسة : ما تطعمه المرأة عند ولادها. يقال : خرست النفساء ، أي أطعمتها الخرسة ... فأمّا الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعى إليه عند الولادة ». النهاية ، ج 2 ، ص 22 ( خرس ).

(3) الإياب : الرجوع من الأسفار ، سيّما سفر الحجّ. انظر : مرآة العقول ، ج 22 ، ص 90 ؛ المصباح المنير ، ص 28 ( آب ).

(4) أعذر الغلام : ختنه ، كعذره يعذره ، وللقوم : عمل طعام الختان. انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 612 ( عذر ).

(5) الوافي ، ج 20 ، ص 527 ، ح 19943 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 310 ، ح 30628.

(6) في « ن ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « عاد ».

(7) المحاسن ، ص 417 ، كتاب المآكل ، ح 181 ، عن النوفلي ، عن السكوني بإسناده عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الخصال ، ص 313 ، باب الخمسة ، ح 92 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير. وفي الخصال ، ص 313 ، باب الخمسة ، ح 91 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 272 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 528 ، ح 19944 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 310 ، ح 30629.

(8) التوكير : اتّخاذ الوكيرة ، وهي طعام البناء. الصحاح ، ج 2 ، ص 850 ( وكر ).

(9) في « ط » : « دار ».

(10) في « ق ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « وغيره ».

(11) الوافي ، ج 20 ، ص 528 ، ح 19946 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 311 ، ح 30630.

(12) في « ط » : « عن رجل وهو معلّى بن محمّد ».

(13) في « م ، بح ، جد » : « بإسناده ».

الصفحة 319 من 792