11585 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَالْغَائِبَ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَلى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ ». (2)
11586 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ (3) عَلى أَخِيهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ ». (4)
11587 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَجِبْ فِي الْوَلِيمَةِ (5) وَالْخِتَانِ ، وَلَا تُجِبْ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي (6) ». (7)
__________________
(1) في « بن » والوسائل : « الحسن ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 94 ، ح 407 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص 411 ، كتاب المآكل ، ح 142 ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 20 ، ص 514 ، ح 19915 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 269 ، ح 30515.
(3) في « ط » : « الواجب ».
(4) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ح 2057 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 98 ، المجلس 4 ، ح 3 ، بسند آخر عن معلّى بن خنيس. الاختصاص ، ص 28 ، مرسلاً عن عبد الأعلى ؛ مصادقة الإخوان ، ص 40 ، ح 4 ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 20 ، ص 514 ، ح 19916 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 270 ، ح 30518.
(5) « الوليمةُ » : طعامُ العرس ، أو كلّ طعام صنع لدعوة وغيرها. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1536 ( ولم ).
(6) الخفض للجارية كالختان للغلام ، ولايطلق الخفض إلاّعلى الجارية دون الغلام. راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 146 ؛ المصباح المنير ، ص 175 ( خفض ).
(7) التهذيب ، ج 9 ، ص 94 ، ح 408 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 514 ، ح 19917 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 271 ، ح 30524.




