11573 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ ، فَلْيَجْلِسْ (1) جِلْسَةَ الْعَبْدِ ، وَلَا يَضَعَنَّ (2) أَحَدُكُمْ (3) إِحْدى (4) رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرى ، وَلَا (5) يَتَرَبَّعْ ؛ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَمْقُتُ (6) صَاحِبَهَا ». (7)
__________________
(2) في « ط » : « يأكل ».
(3) في « ط » : « فقال ».
(4) في المرآة : « يمكن أن يكون اتّكاؤه عليه السّلام غير ما رواه أنّه لم يفعله النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بأحد المعاني التي ذكرناها سابقاً. لكنّه بعيد. والأظهر أنّه إمّا لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقيّة ومخالفة العرف ». وقال الشهيد قدّس سرّه : « ويكره الأكل متّكئاً ، والرواية بفعل الصادق عليه السّلام لبيان جوازه ؛ ولهذا قال : ما أكل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم متّكئاً قطّ. وروى الفضيل بن يسار جواز الاتّكاء على اليد عن الصادق عليه السّلام وأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم ينه عنه ، مع أنّه في رواية اخرى لم يفعله ، والجمع بينهما أنّه لم ينه عنه لفظاً ، وإن كان يتركه فعلاً. وكذا يكره التربّع حالة الأكل وفي كلّ حال. ويستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى ». الدروس ، ج 3 ، ص 26 27.
(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 93 ، ح 401 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 458 ، كتاب المآكل ، ح 395 ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 3 ، ص 354 ، ح 4249 ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي شعبة ، وفيه هكذا : « عن أبي شعبة أنّه رأى أبا عبد الله عليه السّلام يأكل متربّعاً ... ». الزهد ، ص 127 ، ح 159 ، وتمام الرواية فيه : « ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : ما رأيت أبا عبد الله عليه السّلام يأكل متّكئاً ، ثمّ ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : ما أكل متّكئاً حتّى مات » الوافي ، ج 20 ، ص 483 ، ح 19829 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 249 ، ح 30463 ؛ وفيه ، ص 257 ، ح 30483 ، إلى قوله : « كان يأكل متربّعاً ».
(1) في « بح » : « فيجلس ».
(2) في « ق ، ن ، بف ، جت » والوافي والتحف : « ولا يضع ».
(3) في « ق ، ن ، بف ، جت » والوافي والوسائل والبحار والتحف : « أحدكم ».
(4) في « ط » : « أحد » بدل « أحدكم إحدى ».
(5) في « ط » : والوسائل والمحاسن : « لا ».
(6) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ويبغض ». وفي « ق » : « ببغض ».
(7) المحاسن ، ص 442 ، كتاب المآكل ، ح 308 ، عن القاسم بن يحيى ؛ الخصال ، ص 618 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 10 ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام. تحف العقول ، ص 110 ، ضمن الحديث الطويل ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام الوافي ، ج 20 ، ص 484 ، ح 19834 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 257 ، ح 30484 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 389 ، ح 27.




