مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 792

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَبَّاسَ (1) حِينَ عُذِرَ (2) ، عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ (3) مُلَبَّسٌ مِنْ (4) فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ ، تَكُونُ (5) فِضَّتُهُ (6) نَحْواً (7) مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عليه السّلام فَكُسِرَ ». (8) ‌

11543 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ (9) ». (10) ‌

__________________

والتنزّه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائي رحمه الله يمكن أن يستنبط من مبالغته عليه السّلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضّة ، وربّما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعلّ وجهه أنّ ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشي‌ء ، وإن كان هذا حكم التلبّس بالفضّة ، فبالذهب بطريق أولى ».

(3) في « جد » التهذيب : « لا والله » بدل « لا والحمد لله ».

(4) في « ق ، جت » : « له ».

(5) في « ط » : « فقال : لا والحمد لله‌إنّما كانت لها حلقة من فضّة ».

(6) في « جت » : « وهو ». (1) في العيون : + « يعني أخاه ».

(2) « عُذِرَ » ، أي خُتِنَ ، يقال : عَذَرَ الغلامَ ، أي ختنه. انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 612 ( عذر ).

(3) في العيون : « عود ». والقضيب : الغُصْن ، وكلّ نبت من الأغضات يقضب ، أي يقطع ، والقوس عملت من قضيب بتمامه ، أو هي المصنوعة من غصن غير مشقوق ، واللطيف من السيوف. راجع : تاج العروس ، ج 2 ، ص 327 ( قضب ). (4) في « ط ، ق » والعيون : « من ».

(5) في « ن ، بح ، بف ، جت » والمحاسن : « يكون ».

(6) في « بف ، جت » وحاشية « م » : « قبضته ». وفي « ن » والوسائل والتهذيب : « فضّة ».

(7) في « ط » : « نحواً ».

(8) التهذيب ، ج 9 ، ص 91 ، ح 390 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص 582 ، كتاب الماء ، ح 67 ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج 20 ، ص 493 ، ح 19861 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4300.

(9) قال السيّد العاملي قدّس سرّه : « اختلف الأصحاب في الأواني المفضّضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إنّ حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ... وقال في المبسوط : يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ، وهو اختيار العلاّمة في المنتهى ، وعامّة المتأخّرين ... وقال المصنّف في المعتبر : يستحبّ العزل ... وهو حسن ... والأظهر أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع ». المدارك ، ج 2 ، ص 382 383. وانظر : الخلاف ، ج 1 ، ص 8 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 13 ؛ المنتهى ، ج 1 ، ص 187 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 455.

(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 90 ، ح 386 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 494 ، ح 19867 ؛ الوسائل ، ج 3 ،

الصفحة 276 من 792