مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 792

11542 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَكَرِهَهَا (1)

فَقُلْتُ : قَدْ رَوى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً.

فَقَالَ : « لَا (2) ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ (3) ، إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا (4) حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ (5) وَهِيَ (6) عِنْدِي » ‌

__________________

وغيرهما ، قاله في التذكرة وغيرها. وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة. والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة من الطرفين مستفيضة ... والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً وبه قطع المصنّف في المعتبر ؛ لأنّه تعطيل للمال فيكون سرفاً لعدم الانتفاع به ... واستقرب العلاّمة في المختلف الجواز استضعافاً لأدلّة المنع. وهو حسن إلاّأنّ المنع أولى ؛ لأنّ اتّخاذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فربّما يصير محرّماً بالعرض ؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة ... [ و ] لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة ، لأنّ النهي عن استعمالها لا يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد تحريمه ... [ وأمّا الطهارة من آنية الذهب والفضّة فقد ] استوجه العلاّمة في المنتهى البطلان ... وهو جيّد حيث يثبت التوقّف المذكور ، أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحّة ». المدارك ، ج 2 ، ص 379 381. وانظر : التذكرة ، ج 1 ، ص 67 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 8 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 456 ؛ المختلف ، ص 63 ؛ المنتهى ، ج 1 ، ص 186.

(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 90 ، ح 384 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 582 ، كتاب المنافع ، ح 63 ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء. وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الأواني ، ح 12189 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 352 ، ح 4236 ؛ والمحاسن ، ص 582 ، كتاب المنافع ، ح 60 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 7 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ وقرب الإسناد ، ص 71 ، ضمن ح 228 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 149 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام. الخصال ، ص 340 ، باب السبعة ، ضمن ح 2 ، بسند آخر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. المقنعة ، ص 584 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 157 ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 493 ، ح 19861 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 506 ، ح 4301 ؛ وج 24 ، ص 231 ، ح 30412.

(1) هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والعيون والمحاسن. وفي المطبوع : « فكرههما ».

(2) في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 67 : « فقال : لا ، الظاهر أنّ هذا الإنكار ، وكسر والده عليه السّلام القضيب لغاية الزهد

الصفحة 275 من 792