مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 792

أَنْ يَأْكُلَهُ (1) ، حُوسِبَ عَلى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ (2) ، وَعُذِّبَ (3) عَلَيْهِ ». (4) ‌

11538 / 7. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي (6) النَّاسُ (7) فِي أَكْلِ (8) الطِّينِ وَكَرَاهِيَتِهِ.

فَقَالَ (9) : « إِنَّمَا ذَاكَ (10) الْمَبْلُولُ ، وَذَاكَ الْمَدَرُ (11) ». (12) ‌

11539 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(1) في « جد » : « الذي كان يعمله » بدل « وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله ».

(2) في « ط ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والمحاسن والعلل والثواب : « ضعفه وقوّته ».

(3) في « ط » : « وعدى ».

(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 89 ، ح 378 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الأمالي للصدوق ، ص 398 ، المجلس 62 ، ح 11 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 439 ، المجلس 15 ، ح 38 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير. ثواب الأعمال ، ص 245 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص 245 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص 565 ، كتاب الماء ، ح 979 ، عن عليّ بن الحكم ؛ وفيه ، ص 565 ، ح 978 ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص 533 ، ح 5 ، بسنده عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج 19 ، ص 133 ، ح 19086 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 220 ، ح 30386.

(5) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(6) في « بف ، جت » : « يرى ».

(7) في الوافي والتهذيب : + « عنك ».

(8) في « ق ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والمعاني : « أكل ».

(9) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والمعاني : « قال ».

(10) في « بف » : « ذلك ».

(11) « المدر » : قِطَعُ الطين اليابس ، أو الطين العِلْك الذي لا رمل فيه. وهو بالفارسيّة : « كُلوخ ». راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 162 ( مدر ). في المرآة : « ظاهر الخبر أنّه إنّما يحرم الطين المبلول دون المدر ، وهذا ممّا لم يقل به أحد. ويمكن أن يكون المراد به أنّ المحرّم إنّما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما ممّا يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إمّا إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلي أيّ حال فالمراد بالكراهة الحرمة ».

(12) التهذيب ، ج 9 ، ص 89 ، ح 379 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. معاني الأخبار ، ص 262 ، ح 1 ، بسنده عن معمّر ، عن أبي الحسن عليه السّلام الوافي ، ج 19 ، ص 134 ، ح 19087 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 220 ، ح 30386.

الصفحة 273 من 792