11527 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (1) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ (2) أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ (3) وَاحِدَةٍ ، وَأَرْقُدَ (4) مَعَهُ عَلى (5) فِرَاشٍ وَاحِدٍ (6) ، وَأُصَافِحَهُ (7)؟ قَالَ (8) : « لَا (9) ». (10)
__________________
شموله للشاة والبقر مثلاً ، ولا يسلتزم ذلك حلّ ذبيحتهم لنا ؛ إذ يصدق على الشاة التي ذبحها المسلم أنّه من طعام أهل الكتاب ، فإنّ الشاة محلّلة لنا ولهم ، واليهود لا يحلّلون ذبيحة المسلمين ، ومع ذلك يصدق أنّ طعام المسلمين ومنه الشاة حلال لليهود إلى أن قال : وقد يظهر من بعض علمائنا أنّ الآية الشريفة مسوقة لبيان حلّ الطعام الذي باشره أهل الكتاب ، ولو برطوبة من غير غسل وتطهير ، ويجعلون ما دلّ على الاجتناب من طعامهم منافياً لمقتضى الآية. وهو بعيد جدّاً ؛ إذ لا معنى حينئذٍ والعياذ بالله لقوله تعالى : ( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) فهل يمكن أن يتوهّم أنّ القرآن الكريم وضع حكماً لليهود والنصارى ، وقرّر لهم وظيفة في المعاملة مع المسلمين مع أنّهم لا يقرؤون القرآن ، ولا يعترفون بكونه من عند الله ، ولا يمكن أن يكون لأحد من الكفّار حكم ثابت من الله تعالى غير حكم المسلمين؟! والصحيح أنّ قوله تعالى : ( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) خبر عمّا هم ملتزمون به بمقتضى شريعتهم ، لا إنشاء حكم ، فليكن قوله تعالى : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) مثله إخبار عن تشابه الأحكام وأنواع الحلال والحرام في الشريعتين ».
(7) المحاسن ، ص 454 ، كتاب المآكل ، ح 379 ، عن أبيه وغيره ، عن محمّد بن سنان ؛ المحاسن ، ص 584 ، كتاب الماء ، ح 74 ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح أهل الكتاب ، ذيل ح 11436 و 11443 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 64 ، ذيل ح 270 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 81 ، ذيل ح 303 ؛ وتحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص 30 ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 295 ، ذيل ح 36 ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 347 ، ح 4218 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام ؛ تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 162 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 124 ، ح 19063 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 204 ، ح 30348.
(1) في « ط » : « بن خالد ».
(2) في « ط ، ق ، بف ، جت » والتهذيب : « أخيه ».
(3) القَصْعَة : الصحْفَة أو الضخمة منها تشبع عشرة ، والجمع : قَصَعات. وهي بالفارسيّة : « كاسه ». راجع : تاج العروس ، ج 11 ، ص 375 ( قصع ).
(4) في المحاسن : « أو أرقد ». وأرقد معه : أي أنام معه. انظر : الصحاح ، ج 2 ، ص 476.
(5) في « ط » : « في ».
(6) في « ن » : « واحد ». وفي المحاسن : + « أو في مجلس واحد ».
(7) في المحاسن : « أو اصافحه ».
(8) في « ط ، ق » والتهذيب : « فقال ».
(9) في المرآة : « النهي إمّا عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحيّة موادّتهم ، أو كناية عن وجوب




