مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 792

قَالَ : « الْحُبُوبُ ». (1) ‌

11523 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ؟

قَالَ (2) : فَقَالَ (3) : « إِنْ (4) كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ (5) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (6) ». (7) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 88 ، ح 375 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان. المحاسن ، ص 455 ، كتاب المآكل ، ح 380 ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج 19 ، ص 123 ، ح 19061 ، الوسائل ، ج 24 ، ص 204 ، ح 30347.

(2) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(3) في « بح » : « فقال ».

(4) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج 3 : « إذا ».

(5) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وتوضّأ ».

(6) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « به ». وفي الوافي : « فتوضّأ ، أي غسل يده. والمستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمّة أو عدم تعدّي نجاستهم ؛ لأنّ الأمر باجتنابهم فيها معلّل باستعمالهم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك ، ولا ينافي في هذا النهي عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم وخبثهم الباطني ، وأن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقي ».

وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 60 61 : « ظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفّار مطلقاً ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرويّة ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب. والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على طهارتهم محمولة على التقيّة ، كما يؤمي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامداً ، ويكون توضّيه محمولاً على الاستحباب ». وانظر : كشف اللثام ( طبع قديم ) ، ج 1 ، ص 46 حيث نقله عن الإسكافي ؛ وبحار الأنوار ، ج 77 ، ص 44 حيث نقله عن العمّاني ؛ والمعتبر ، ج 1 ، ص 96 حيث نقله عن الشيخ المفيد ؛ والنهاية ، ص 589.

وقال المولى النراقي قدّس سرّه : « ونجاستهم [ أي أهل الكتاب ] عندنا مشهورة ، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين والشيخين والسيّدين والحلبيين والفاضلين والشهيدين ، والحلّي ، والديلمي والكركي ، وكافّة المتأخّرين ». مستند الشيعة ، ج 1 ، ص 197 198. وانظر : الفقيه ، ج 1 ، ص 8 و 10 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 96 حيث نقله عن ابني بابويه ؛ المقنعة ، ص 65 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 14 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 223 ؛ الكافي في الفقه ، ص 131 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 96 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 124 ؛ الروضة ، ج 1 ، ص 49 ؛

الصفحة 263 من 792