فَقَالَ (1) : « يُؤْكَلُ مَا كَانَ (2) فَوْقَ الْجِرِّيِّ ، وَيُرْمى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ (3) ».
قَالَ : وَسُئِلَ عليه السّلام عَنِ الطِّحَالِ (4) فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ (5) وَتَحْتَهُ خُبْزٌ (6) وَهُوَ الْجُوذَابُ (7) : أَيُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَالْجُوذَابُ ، وَيُرْمى بِالطِّحَالِ (8) ؛ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ (9) مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً (10) ، فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا (11) يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ (12) ». (13)
11520 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
__________________
(1) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».
(2) في « ط ، ق ، ن ، بح » : « كان ».
(3) قال الشهيد قدّس سرّه بعد ذكره الرواية : « وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم ، وقال الفاضل : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجرّيّ طاهر ، والرواية ضعيفة السند ». الدروس ، ج 3 ، ص 9.
(4) في التهذيب : + « أيحلّ أكله؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فإن كان ».
(5) في الوسائل : « مع اللحم في سفّود » بدل « في سفّود مع اللحم ».
(6) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الخبز ».
(7) « الجوذاب بالضمّ : طعام يتّخذ من سكّر ورُزّ ولحم. القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 138 ( جذب ). وفي الوافي : « الجوذاب بالضمّ خبز أو حنطة أو لبن وسكّر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنّور حتّى يطبخ ».
(8) في « بف » : « الطحال ».
(9) في « ط » : « الطحال ».
(10) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « مشقوقاً أو مثقوباً ».
(11) في « بن » وحاشية « م » : « ما ».
(12) قال الشهيد قدّس سرّه : « إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز ». الدروس ، ج 3 ، ص 15.
(13) التهذيب ، ج 9 ، ص 80 ، ذيل ح 345 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 339 ، ح 4203 ، مرسلاً. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 295 ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 19 ، ص 115 ، ح 19038 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 202 ، ح 30342.




