فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَبِهَا حَبَلٌ (1) ، وَلَمْ تَذْكُرْ (2) مَا فِي بَطْنِهَا ، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ (3) مُدَبَّرَةٌ ، وَالْوَلَدَ (4) رِقٌّ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ ، فَالْوَلَدُ (5) مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ (6) أُمِّهِ ». (7)
11175 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا؟
فَقَالَ (8) : « أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ ، فَهُمْ أَحْرَارٌ ».
قُلْتُ (9) لَهُ : أَيَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّ فِي تَدْبِيرِهِ (10) إِذَا احْتَاجَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ ، وَبَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ : أَيَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَرَضِيَتْ هِيَ بِذلِكَ ». (11)
__________________
(1) في الوافي : « حمل ».
(2) في « بح » : « ولم يذكر ».
(3) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالجارية » بدل « فإنّ الجارية ».
(4) في « بن » : « والمولود ».
(5) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « فإنّ الولد ».
(6) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « بتدبير ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 260 ، ح 947 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 31 ، ح 109 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 120 ، ح 3459 ، مرسلاً عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 633 ، ح 10239 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 122 ، ح 29233.
(8) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(9) في « بن » : « فقلت ».
(10) في « بخ ، بف » : « تدبيرهم ».
(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 259 ، ح 941 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 29 ، ح 101 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 10 ، ص 634 ، ح 10241 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 125 ، ح 29240 ؛ وفيه ، ص 122 ، ح 29232 ، إلى قوله : « فإذا مات الذي دبّر امّهم فهم أحرار ».




