مَيِّتٌ (1) ». (2)
14 بَابُ الْفَأْرَةِ (3) تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
11515 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (4) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (5) عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَمَاتَتْ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً ، فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا ، وَكُلْ مَا بَقِيَ (6) ؛ وَإِنْ كَانَ ذَائِباً ، فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَاسْتَصْبِحْ (7) بِهِ ؛ وَالزَّيْتُ مِثْلُ (8) ذلِكَ (9) ». (10)
11516 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (11) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
__________________
(1) قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « هذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصاً المتقدّمين. قال الشهيد في الشرح : لم أجد أحداً خالف فيه إلاّالمحقّق في الشرائع والفاضل ، فإنّهما أورداها بلفظ « قيل » المشعر بالضعف. مع أنّ المصنّف وافقهم في النافع. وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ؛ ولعلّه لذلك استدلّ بعضهم عليه بالإجماع. قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه ، والأصل فيه رواية شعيب ... وظاهر الرواية أنّه لا يحكم بحلّ اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة ». المسالك ، ج 12 ، ص 96 97.
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 48 ، ح 200 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج 3 ، ص 325 ، ذيل ح 4161 ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 295 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 90 ، ح 18997 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 188 ، ح 30310 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 142.
(3) في « ط ، ق ، ن ، جت » : « الدابّة ».
(4) في « ن ، بف » وحاشية « بخ » : « عمر ».
(5) في « ن » : « أبي عبد الله ».
(6) في الوسائل ، ج 17 : « وكل ما بقي ».
(7) في الوافي : « اصطبح ».
(8) في « ن ، بف ، جت » والوافي : « كمثل ».
(9) في « ط » : « ذاك ».
(10) التهذيب ، ج 9 ، ص 85 ، ح 360 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 19 ، ص 118 ، ح 19046 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 97 ، ح 22075 ؛ وج 24 ، ص 194 ، ح 30324.
(11) في « ط ، ق ، بف » : « بن محمّد ».




