مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 792

غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ». (1) ‌

11509 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ (3) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ (4)؟ فَقَالَ (5) : « لَا (6) ».

قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ (7) رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (8) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ إِذَا (9) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا؟ ».

قَالَ (10) : « تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ (11) لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ (12) النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذَا (13) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ، أَيْ تُذَكّى ». (14) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 76 ، ح 323 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 89 ، ح 341 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 101 ، ح 19009 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 181 ، ح 30292.

(2) في الوافي والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : + « وغيره ».

(3) في « ط » وحاشية « جت » والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : « عليّ بن المغيرة ».

(4) في الكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : « بشي‌ء منها » بدل « منها بشي‌ء ».

(5) في الوسائل والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : « قال ».

(6) في الوافي : « اريد بالميتة المنهيّ عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة ، فلا يشمل ما لا تحلّه الحياة ، فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء والمستثناة ».

(7) في « ط » : « عن ».

(8) في « ط » : + « أنّه ».

(9) في « جت » والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : « إذ ».

(10) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج 24 والتهذيب ، ج 2 : « فقال ».

(11) في الوسائل ، ج 3 والكافي ، ح 5355 والتهذيب ، ج 2 : « كانت ».

(12) في « م ، جد » والوافي : « زوجة ».

(13) في « ق ، بح ، بف ، جت » : « إذ ».

(14) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح 5355. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 204 ، ح 799 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 341 ، ح 4210 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 79 ، ح 335 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 101 ، ح 19010 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 502 ، ح 4291 ؛

الصفحة 254 من 792