يَتَوَقَّوْنَ (1) الْمَيْتَةَ وَالْخَمْرَ ». (2)
11504 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَأَبِي يَسْأَلُهُ (3) عَنِ اللَّبَنِ (4) مِنَ الْمَيْتَةِ ، وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ (5) ، وَإِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ.
فَقَالَ : « كُلُّ (6) هذَا ذَكِيٌّ ».
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَشَعْرُ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ (7) حَبْلاً ، وَيُسْتَقى (8) بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي (9) يُشْرَبُ (10) مِنْهَا ، أَوْ يُتَوَضَّأُ (11) مِنْهَا؟
قَالَ (12) : « لَا بَأْسَ بِهِ (13) ». (14)
__________________
(1) في « ن » : « لا يتّقون ». وفي « ط » : « لا يفرّقون بين ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 75 ، ح 319 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 98 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 179 ، ح 30287.
(3) في « ط » : « فأتى رجل فسأله » بدل « وأبي يسأله ». وفي الوافي : + « عن السنّ من الميتة و ».
(4) في « ط » : « اللباء ». وفي « بن » وحاشية « جت » والوسائل ، ج 24 : « السنّ ».
(5) في « بف » : « والبيضة من الميتة ».
(6) في « ط » : « كلّ ».
(7) في « بن » والوسائل ، ج 24 : « يجعل ». وفي التهذيب : + « به ».
(8) في الوافي والوسائل ، ج 24 والتهذيب : « يستقى » بدون الواو.
(9) في التهذيب : « الذي ».
(10) في « ن » : « تشرب ».
(11) في « بف » : « أيتوضّأ ».
(12) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج 1 و 24 والتهذيب : « فقال ».
(13) في « ط » : « به ». وفي المرآة : « يدلّ ظاهراً إمّا على عدم تنجّس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيّد المرتضى رحمه الله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أنّ المعنى أنّ تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئراً يشرب منها ويتوضّأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدوابّ ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما ».
(14) التهذيب ، ج 9 ، ص 75 ، ح 320 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطهارة ، باب البئر وما يقع فيها ، ح 3831 ،




